شروط تطبيق الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها:

يشترط لتطبيق هذا الدفع صدور حكم في ذات النزاع حائزا حجية الأمر المقضي ، حيث أن حجية الأمر المقضي قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مؤداها أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل ومن حيث الموضوع .

ويشترط أيضاً وحدة الدعويين أشخاصا ومحلا و سببا حيث أن مناط حجية الحكم وحدة الخصوم والمحل السبب في الدعويين السابقة والتالية.عملا بالمادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم بالقانون 39 لسنة 1980 م

ومن المقرر في قضاء التمييز أن: “حجية الأمر المقضي تعتبر قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام لها أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من هذه القواعد لما هو مقرر من سمو الحجية على اعتبارات النظام العام وتبعاً لذلك فإن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية ويضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته متى صار نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز إهدار هذه الحجية”.

[[ طعن تمييز رقم 475/2001 تجاري – جلسة 6/7/2002م ]]

ومن المقرر أيضاً أن: “مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه فلا يجوز للخصوم ذاتهم أن يعيدوا طرح الأنزعة التي حسمتها تلك الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى”.

[[ طعن رقم 167/2002 مدني – جلسة 2/6/2003م ]]

والمناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق لأن هذا القضاء السابق يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة ويمنعهم من التنازع فيها مرة أخرى سواء بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات مادام الأساس فيهما واحد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .