يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أن (يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة…. ويجوز لها في الحالات المشار إليه بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات أو عن إيداع المستندات يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله وتخلف عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة جاز لها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ المدعى لقرارها بسداد الرسم وإيداع المخطط الخاص بأرض النزاع بقضاء حاز الحجية بعدم الطعن عليه فلا يقبل من الطاعن أن يعود للمنازعة فيما ألزمته به المحكمة وإذ أتبعت ذلك بقضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أوقفت الدعوى بسببه-وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الحكم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.

(الطعن 65/2004 مدني جلسة 10/1/2005)

النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002- والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون- على أن “يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة…. ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر…….. وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً”- يدل على أنه في حالة الحكم بوقف الدعوى أو الاستئناف جزاء، فإنه يتعين أن يعجل السير فيها خلال الثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف حثاً من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم الآخر بقيامها بدون موجب، وكان التعجيل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب ويترتب على فواته وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/9/2004 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر، وكان هذا الشهر ينتهي في 22/10/2004 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الثلاثين يوماً التي يتعين تعجيل السير في الاستئناف خلالها وتنتهي في 21/11/2004 وأنه وإن كان الطاعن قد وجه بتاريخي 8/11/2004، 21/11/2004 إعلانين للمطعون ضده بتعجيل السير في الاستئناف إلا أن الإعلانين أعيدا دون إتمام وجاءت إجابة مندوب الإعلان بما يفيد عدم الاهتداء على المطلوب إعلانه في أي من الموطنين المبينين بصحيفتي التعجيل، وخلت الأوراق مما يدل على حصول إعلان آخر قبل فوات ميعاد تعجيل السير في الاستئناف في 21/11/2004 فيكون من المتعين القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إزاء تخلف المطعون ضده عن الحضور وعدم حصول اعتراض منه على ذلك- ولا يغير من ذلك حصول إعلان للمطعون ضده بصحيفة التعجيل في مواجهة النيابة بتاريخ 28/11/2004 لتمام هذا الإعلان بعد انقضاء الميعاد الواجب التعجيل خلاله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضده -المستأنف ضده- لم يعلن بالتعجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وأن المستأنف ضده لم يحضر ولم يعترض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بما يثيره الطاعن في الوجه الثاني من سبب الطعن على غير أساس.

(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .