العدد // ١٣٨٥ / استئنافية عقار/ ٢٠٠٩
تاريخ القرار// ٢٠٠٩/٥/١٠م
جهة الاصدار// محكمة التمييز الاتحادية

المبدأ:- الرهن الحيازي
((اذا لم يسجل عقد الرهن الحيازي لدى دائرة التسجيل العقاري فان عقد الرهن المذكور لا يعد قائماً من الناحية القانونية))
==================================
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون كونه جاء اتباع اًلقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد ٣٦٩ /الهيئة الاستئنافية العقار/ ٢٠٠٩ في٢٠٠٩/٢/٥ ذلك ان عقد الرهن الحيازي المبرم بين الطرفين لم يسجل في السجل العقاري /١/٢٩

وبالتالي لا يعد قائماً من الناحية القانونية ويلزم المميز باعادة العقار الى مالكه ، اما بالنسبة لبدل الرهن المقبوض من قبل المدعي فبامكان المميز اقامة الدعوى للمطالبة به وفقاً لاحكام القانون كما ان الاباحة التي يتمسك بها المميز تكون منتهية بإقامة دعوى منع المعارضة(موضوع الطعن) لذا فان اشغال المميز للعقار بعد ذلك يعد غاصباً يلزم معه رفعه وهذا ما قضى به الحكم البدائي وايدته محكمة الاستئناف ، عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزيةوتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في ١٥ /جمادي الاول/ ١٤٣٠ ه الموافق
٢٠٠٩/٥/١٠م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى