الدفع بعدم التنفيذ:-

الالتزامات المتقابلة في العقد. عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه. للمتعاقد الآخر أن يستعمل حقه في أن يوقف تنفيذ التزامه قبل مدينه. عدم جواز التحدى بعدم تنفيذه لالتزامه عند مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الأول بالتزامه.

( الطعن 14/1975 تجاري جلسة 30/11/1977 ـ مج 7 س ص 179)

العقود الملزمة للجانبين. لا يجوز للمتعاقد أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه إلا إذا كان المتعاقد الآخر قصر في التزام مقابل له ومرتبط به سواء كان الارتباط بنص في القانون أو شرط في العقد.

( الطعن 16/1974 تجاري جلسة 28/5/1975 ـ مج 7 س ص 179)

الالتزامات المتقابلة. قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه. أثره. الالتزام المقابل له بذمة المتعاقد الآخر يكون مستحقاً ومنجزاً في ذات الوقت. وجوب أدائه بغير حاجة إلى إنذار رسمي أو أي إخطار آخر قبل رفع الدعوى. علة ذلك.

( الطعن 16/1974 تجاري جلسة 28/5/1975 ـ مج 7 س ص 179)

الدفع بعدم تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة للجانبين. مؤداه وضوابط استعماله.

(الطعن 37/1985 عمالي جلسة 9/12/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص154)

الدفع بعدم تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة للجانبين شرط قبوله.

(الطعن 12/1984 مدني جلسة 10/12/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص154)

في العقود الملزم للجانبين لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إلى أن يقوم الآخر بالوفاء بما التزم به ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. الدفع بعدم تنفيذ الالتزام. وسيلة دفاعية. أثر ذلك. من أوفى بالتزامه لا يجوز له في مجال التمسك بهذا الدفع استرداد ما دفعه أو إلغاء ما نفذه من التزامات. مثال.

(الطعن 89/1985 تجاري جلسة 13/11/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص155)

الدفوع المبنية على علاقة المدين الشخصية بصاحب الكمبيالة أو حامله السابق.

(الطعن 35/1985 تجاري جلسة 11/12/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص156)

الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر.

حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال.

(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص437)

لكل من المتعاقدين في الالتزامات المتقابلة المستحقة الحق في الدفع بعدم تنفيذ التزامه إذا قعد المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزامه وله حبس ما هو ملزم بأدائه للمتعاقد الأخر الممتنع عن الوفاء بالتزام في ذمته. المادتان 219، 318/1 ق المدني.

إقامة الحكم قضاءه برفض دعوى الطاعن بأحقيته في اتخاذ إجراءات تحويل عقد القسيمة محل النزاع باسمه تأسيساً على أن التزام المطعون ضده بالتنازل عن حق الانتفاع بالقسيمة يتزامن مع التزام الطاعن بالوفاء بباقي الثمن وأن الأخير لم يقم بتنفيذه أو يقدم ضماناً كافياً للوفاء به فلا يجبر المطعون ضده على تنفيذ التزامه. تسبيب سائغ غير مخالف للقانون. النعي على الحكم في هذا الخصوص. على غير أساس. نعى الطاعن بأن من حقه حبس الثمن لحين توصيل التيار الكهربائي للمزرعة محل القسيمة وسداد ما عليها من إيجار ومقابل استهلاك الكهرباء والماء. دفاع يخالطه واقع. لايجوز إبداؤه لأول مرة أمام التمييز. سداده باقي الثمن بعد صدور الحكم المطعون فيه. غير مجد.

(الطعنان 170، 172/2007 مدني جلسة 9/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص256)

الالتزامات المتقابلة المستحقة الوفاء. حق كل من المتعاقدين في الدفع بعدم تنفيذها أو في حبس ما هو ملزم بأدائه للمتعاقد الآخر. شرط ذلك: قعود المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزامه.

(الطعن 617/2007 مدني جلسة 31/12/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص516)

الدفع بعدم الدستورية:-

الدفع بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة. لازمه. وقف نظر القضية. عدم سريان ذلك على ما سبق للمحكمة الدستورية إن قضت بعدم قبول المنازعة في دستوريته. مثال بشأن النص الخاص بالفوائد بنوعيها. علة ذلك: أن دعوى الدستورية هي دعوى عينية.

(الطعن 130/1996 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص994)

سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية البند خامساً من المادة الأولي ق 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بموجب الحكم الدستوري 1 لسنة 1993 بعدم القبول. إعادة إبداء هذا الدفع دون أن يطرأ أي جديد يغير من المراكز القانونية أو الواقعية لطرفي الطعن. غير مجد. علة ذلك. أن الحكم حاز حجية الأمر المقضي فيه واستنفدت به المحكمة ولايتها. انتهاء المحكمة إلى عدم إحالة ذات الدفع إلى المحكمة الدستورية باعتباره غير مجد. صحيح.

(الطعن 27/1995 إداري جلسة 16/11/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص827)

الدعوى الدستورية. شرط قبولها. المصلحة الشخصية المباشرة. مناطها: أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة. تخلف هذه المصلحة. لازمة. عدم قبول الدعوى الدستورية. مثال بشان المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية 61 لسنة 1976.

(الطعن 451/1996 تجاري جلسة 23/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص827)

كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستوية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل يقتضي إعمال قواعد قانونية أخرى. مؤداه. أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يكون غير مجد. مثال بشأن الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون المديونيات 41 لسنة 1993.

(الطعنان 105، 110/1997 تجاري جلسة 3/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص828)

الدفع بعدم الدستورية. شرط قبوله. الجدية. مثال.

(الطعن 482/1997 تجاري جلسة 14/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص828)

سريان حكام القانون على الماضي إذا تضمن نصاً خاصاً توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الأمة. شرط الأغلبية. لا يرد إعماله إلا أثناء قيام الحياة البرلمانية.

الدفع بعدم الدستورية. مثال لعدم جديته.

(الطعن 115/1998 تجاري جلسة 7/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص829)

الدفع بعدم الدستورية. وجوب أن يتضمن موضوع الطعن وسببه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور. عدم تمام ذلك. أثره: عدم قبول الدفع لعدم جديته. وجوب بيان أسباب الطعن في صحيفته. مثال لسبب لم يستوف ذلك.

(الطعن 567/1998 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص829)

القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لا حاجة للحكم أن يعرض للدفع بعدم دستورية الأمر الأميري.

(الطعن 81/1999 مدني جلسة 3/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص829)

كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار.

الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية.

(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص434)

تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي. أثره: التزامها بوقف الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.

الشريك المشتاع. حقه في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء. عدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بموجب تصرف لمدة تجاوز الخمس سنوات. م 830 مدني. الدفع بعدم دستورية هذا النص استناداً إلى عدم استثناء منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعاً طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية بالمخالفة لنص المادة 9 من الباب الثاني من الدستور. عدم توافر سمة الجدّية. علة ذلك: إجبار الزوجين على البقاء في الشيوع. استثناء يمحو الأصل الدستوري بأن يستأثر الشخص بملكه وبطلب قسمة ماله الشائع. م18 دستور.

(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص435)

الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلاً يخوله الحق في الدفع. أثره. عدم قبوله لإبدائه من غير ذي صفة. لا يغير منه تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييز أو تضمين التوكيل تخويله في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى. علة ذلك.

(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص435)

الدفع بعدم الدستورية. عدم بيان الأسباب التي بُنى عليها ووجه مخالفة النص المطعون عليه للدستور. دفع غير جدي.

(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص435)

فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز.

(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص435)

سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره. عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.

(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص436)

الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.

(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/41/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص437)

سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره: عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.

(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص347)

الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973. أثره. لا يسوغ طرحه أمام محكمة التمييز.

(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص267)

نص المادة 56/8 من لائحة الخدمة للعاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا مخالفة فيه لنص المادة 32 من المرسوم بق رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية. أثر ذلك. انتفاء شبة عدم الدستورية وانتفاء الدفع بعدم دستورية المادة 56/8 من اللائحة المشار إليها.

(الطعن 871/2005 إداري جلسة 26/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص245)

التقاضي على درجتين. ضمانة قانونية تدخل في السلطة التقديرية للمشرع العادي وليست أصلاً دستورياً. مؤداه. للمشرع بناء على التفويض الدستوري أن يجعل التقاضي على درجة واحدة أو على درجتين أو ثلاث. ثبوت هذا الحق للمشرع باعتبار أنه الذي ينظم السلطة القضائية ويرتبها في حدود أحكام الدستور. أثره. لاتثريب عليه فيما قرره بالمادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة من نهائية الحكم الذي يصدره قاضى المحكمة الكلية في الطعون المشار إليها في المادة 13 من ذات القانون ما دام المنع من الطعن يتسم بالعمومية والتجريد. علة ذلك.

(الطعن 604/2006 مدني جلسة 7/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص339)

الدفع بعدم الدستورية. وجوب أن يتضمن موضوع الطعن وسببه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور وإلا كان غير جدي ويقضى بعدم قبوله. مثال.

(الطعن 82/2007 أحوال شخصية جلسة 21/2/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص480)

اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يتم فيها نفي النسب واختيار ولي الأمر لفترة زمنية محددة وفقاً لرأي بعض الفقهاء. م 176 ق ا5 لسنة 1984. لا يخالف أصلاً شرعياً مقرراً ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة الغراء. مؤداه. الدفع بعدم دستورية تلك المادة. غير مجدٍ وغير مقبول.

إجراءات دعوى اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها إعمالاً لنص المادة 177 ق 51 لسنة 1984. تعلقها بإجراءات التقاضي. لولي الأمر أن يخصص القضاء من حيث الزمان أو المكان أو النوع وتحديد الأجل الذي يرفع فيه المدعي دعواه استقراراً للحقوق وقطعاً لدابر النزاع بشأنها.

(الطعن 269/2008 أحوال شخصية جلسة 28/12/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص444)

الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة. لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاع لم تكن موجودة من قبل أنها تكشف عن حكم القانون.

الحكم بعدم الدستورية له أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة. النص غير الدستوري لا يعد حائلاً أو مانعاً قانونياً يحول بين صاحب الحق والمطالبة بحقه. علة ذلك: إذ كان بمكنته ولوج الطريق القضائي والدفع بعدم دستورية هذا النص وفقاً لما تقضى به المادة 166 من الدستور من كفالة حق التقاضي.

(الطعن 97/2009 إداري جلسة 21/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص58)

قضاء المحاكم بعدم جدية الدفع في المنازعة بعدم دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. جواز الطعن عليه لدى لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية دون غيرها خلال شهرين من صدور الحكم بعدم الجدية.

(الطعن 226/2009 إداري جلسة 22/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص209)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .