الطعن 4504 لسنة 57 ق جلسة 18/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 138 ص 921 جلسة 18 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري.
————-
(138)
الطعن رقم 4504 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى مدنية “نظرها والحكم فيها”. إجراءات “إجراءات المحاكمة”.
خضوع الدعوى المدنية. أمام القضاء الجنائي. لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. استئناف “ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام”. نقض “ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام”.
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة أو الطعن فيه بطريق النقض. شرطه أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو وصف التعويض بأنه مؤقت.
(3)دعوى مدنية. نقض “ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام”.
الطعن بالنقض. من قبل المدعي المدني فيما يختص بالدعوى المدنية. في الحكم الصادر من محكمة الجنايات. شرطه: أن يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. علة ذلك؟.
مثال.

———–
1 – لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
2 – لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
3 – من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف – من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية – من المدعي بالحقوق المدنية – هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، قد انصرف إلى وضع قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج من مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: ضربوا ……. بآلات راضة (عصا) فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي أتكليوز شبه تام بمفصل الكتف الأيسر تقدر بحوالي 25% وقد صدر الضرب عن اتفاق بينهم. وأحالتهم إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ابن المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بالمادة 304/ 1 (أ. ج) ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات المدنية.
فطعن الأستاذ/……. المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن – بصفته ابن المجني عليه – ادعى مدنياً قبل المتهمين – المطعون ضدهم – بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهم. ومحكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات، فطعن المدعي بالحق المدني وحده في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك” ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف – من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية – من المدعي بالحقوق المدنية – هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، قد انصرف إلى وضع قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج من مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .