الحكم بوفاة المفقود العسكري

القاضي حيدر علي نوري
نصت المادة (87) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل على انه (يتم الإعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ويلغى الإعلان إذا ظهر دليل على حياة المفقود.

كما نصت المادة (93) من القانون انف الذكر على انه (للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات الاتية):

أولا – إذا قام دليل قاطع على وفاته. ثانيا – إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده. ثالثا- إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده.

كما نصت المادة 95 من القانون المذكور على انه (يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته)، في حين نصت المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 على انه (أولا-عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات.

ثانيا – يوقف صرف الراتب أو المحتجز في إحدى الحالتين الآتيتين:-

أ-عند ثبوت وفاته واعتبارا من تاريخ ثبوتها .

ب – بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.

يقصد بالمفقود العسكري : من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب او…..)

ويثار التساؤل هنا: هل إن المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 عطلت حكم المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل؟ وكيف يتم احتساب المدة للحكم بالوفاة؟

نرى أن الإجابة تكمن بمعرفة مضمون نص المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري انف الذكر، إذ إنها تطرقت الى الراتب الخاص بالمفقود ولم تتطرق الى الحكم بموت المفقود ،في حين جاء نص المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين واضحا وصريحا للحكم بموت المفقود إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده ،وأشارت المادة 93 / أولا من القانون انف الذكر الى الحكم بموت المفقود إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده، وبذلك فأن نص المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لم يعطل حكم المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في قرارها بالعدد181 / الهيأة الموسعة المدنية / 2010 تسلسل 203 في 10 / 11 /2010