الحكم بالغرامة ودفع الدية الشرعية على طبيبين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن طبيبين ضد حكم قضى عليهما بالغرامة ودفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة طفل، إذ تسببا بإهمالهما في وفاته بعد إجراء عملية جراحية له.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة طبيبين إلى المحكمة، بتهمة ارتكاب خطأ طبي وإهمال في رعاية طفل، وعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة والإهمال، وعدم اتباع الحيطة والحذر ما أدى إلى وفاته.

وذكرت النيابة العامة في تقرير الإحالة، أن المتهم الأول لم يتعامل جيداً مع حالة نقص الأوكسجين في دم الطفل من بدء العملية إلى مغادرته غرفة الإفاقة وإصراره على عدم وجود أي مشكلة، وإخراجه الطفل من غرفة الإفاقة، حال أن حالته لم تكن مستقرة ولا تسمح له بالخروج مع عدم إجراء فحص غازات الدم، وإرسال الطفل إلى عنبر الأطفال من دون أوكسجين، مع عدم تدوين ما حدث في غرفة العمليات وغرفة الإفاقة بالملف الطبي.

وأضافت النيابة أن المتهم الثاني لم ينتبه إلى نتيجة فحص غازات الدم وعدم فحص الطفل وتقييم حالته بنفسه في غرفة الإفاقة بعد علمه وسوء تقديره للحالة وتركه في حالة حرجة، الأمر كله تسبب في وفاة المجني عليه.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.

وذكر تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن الطفل كان بحالة صحية جيدة عند دخوله المستشفى لإجراء عملية روتينية، وتمت معاينته من قبل أطباء قبل العملية، وأنه تعرض لنقص في الأكسجين في الدم في بداية التخدير ولم تتحسن حالته، وأن نسبة الأكسجين في الدم كانت تتأرجح في غرفة الإفاقة وتم تغيير أجهزة القياس أربع مرات، وأن حالته هذه لم تكن تسمح بمغادرة غرفة الإفاقة إلا أن طبيب التخدير كانت قناعته بأن الطفل حرارته منخفضة وهي المشكلة الوحيدة، دون أن يباشر قياسها طوال وجوده بغرفة الإفاقة.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالغرامة 20 ألف درهم لكل منهما وبأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه، بما يعادل 200 ألف درهم بنسبة خطأ كل منهما مع رسوم الدعوى، وعن الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، الذي لم يلق قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية استظهر خطأ كل من الطبيبين على حدة وتوافر رابطة السببية بين خطأ كل منهما وبين ما انتهت إليه حالة المجني عليه من تدهور حالته ووفاته.

كما رفضت المحكمة الاتحادية العليا دفع الطبيب الثاني ببطلان تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لعدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه قانوناً، مشيرة إلى أن ما جناه المتهم من أفعال تتمثل في خطئه بعدم فحص الطفل وتقييم حالته بنفسه في غرفة الإفاقة بعد تلقي الاتصال من المتهم الأول، وعدم الإصرار على تنبيب الطفل في غرفة العناية المشددة في عنبر الأطفال عند فحصه وسوء تقديره لحالة الطفل وتركه في حالة حرجة، مع عدم الانتباه إلى نتيجة الفحص الخاصة بغازات الدم والتي دونها بخط يده، وهو ما يندرج ضمن الخطأ الطبي، الذي أدى إلى وفاة المجني عليه بنسبة 30% مشتركة مع ما أتاه المتهم الأول من أخطاء تمثلت نسبتها بـ70%.

• الطفل دخل المستشفى بصحة جيدة لإجراء عملية روتينية.