الحالات التي يحظر التصالح عليها كما حددها قانون البناء المصري .

تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، عددا من الحالات التى حظر التصالح عليها ولن يشملها القانون، ونصت المادة الأولى على:

“مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.

يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون,

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .