بحث قانوني ودراسة عن الجريمة الإرهابية في القانون الدولي الجنائي و القانون الجنائي الدولي

أولا – الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي الدولي

لا يختلف الإرهاب الدولي عن الإرهاب الداخلي من حيث ممارسة إختصاص القضاء الجزائي الوطني في متابعة
و معاقبة الأشخاص الذين غرتكبوا هذا السلوك الإجرامي و إعتدوا على المصالح الإجتماعية للدولة و على نظامها
العام الداخلي أو العابر للحدود الوطنية و لا يغير من ولاية القضاء الجزائي الوطني توفر العنصر الأجنبي في النشاط
الإجرامي الموصوف بأفعال إرهابية مثل جنسية مرتكب الجريمة و شركاءه و مكان إرتكاب الجريمة أي
تكون الجريمة متعددة الأقليم .

إذا حصل السلوك الإجرامي في إقليم دولة أو جزء من عناصره المكونة للجريمة فإنه يحق للدولة التي أرتكب
السلوك الاجرامي على اقليمها إخضاع الأجانب مرتكبي الجرائم لإختصاصها الاقليمي و لا تحرم الدولة من
ممارسة هذا الإختصاص القضائي إلا إذا كانت هناك معاهدات دولية مصادق عليها تقضي بعكس ذلك.

إذا مرتكب الجريمة في الخارج من رعايا الدولة يخول القانون الجنائي للدولة محاكمته طبقا للإختصاص الشخصي و يجوز للدولة
التي وقع على إقليمها الفعل المجرم ان تسلمه لمحاكمته طبقا لقانون الجنسية .

ثانيا -الجرائم الإرهابية في القانون الدولي الجنائي

لم تشكل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المجرمين مرتكبي الجريمة الإرهاب الدولي و لم يحدد نظام روما
الأساسي الافعال التي تعتبر إرهابا .

إذا تناول النشاط الإرهابي إحدى الجرائم الدولية التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا الفعل
يندرج ضمن قواعد القانون الدولي الجنائي لا بصفته أعمالا إرهابية و لكن بإعتباره يشكل وصف من أوصاف الجريمة الدولية
التي نص عليها نظام روما الأساسي( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) و في هذه الحالة يستخدم
الإرهاب وسيلة العنف المسلح لتحقيق نتائج إجرامية بهدف القتل و التدمير .