الجرائم المتعلقة بالصحة العامة حسب القانون القطري

محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

• المادة 250

يُعاقب بالحبس المؤبد، كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى، من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة، في ماء بئر أو ماء في مستودع عام أو أي مورد ماء آخر.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.

• المادة 251

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.

• المادة 252

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض معدٍ أو وباء.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

• المادة 253

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

• المادة 254

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من أفسد أو لوّث عمداً بئر ماء، أو ماء في مستودع عام، أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

• المادة 255

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من لوّث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر بتفريغ أو تسريب، المواد الكيميائية، أو البترولية، أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المياه القذرة، أو أيّ مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفينة، أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد السالف بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو اليابسة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.

وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في الفقرتين السابقتين، بغرامة تعادل قيمة الضرر.