الجرائم الإلكترونية
مع التطور المعلوماتي السريع والذي أصبح جزء من حياتنا اليومية ظهر نوع جديد من الجرائم لم تكن معروفة في السابق و هي ( الجرائم الإلكترونية). ولذلك أصبحت حماية التعاملات الإلكترونية ضرورة من ضرورات التطور التقني، وإدراكاً لهذه الضرورة وافق مجلس الوزراء في المملكة في 7/3/1428هـ الموافق 26/3/2007م على نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية و التعاملات الإلكترونية .

تعرف الجريمة الإلكترونية بأنها (إي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام) المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

كما تناول النظام مفهوم الدخول غير المشروع بأنه ” دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.

صور الدخول غير المشروع:

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروع وكذلك تجريم التشهير بالأخرين و إلحاق الضرر بهم. و العقوبة كتالي: السجن لمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة الثالثة ).

الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها ،أو تغيرها أو إعادة نشرها و العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة الخامسة ).

الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية، أو نظام معلومات مباشر، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. والعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات و بغرامة خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة السابعة) .

و مما سبق يتضح أن الدخول غير المشروع لابد أن تتوفر فيه المقاصد التالية :

التهديد أو ابتزاز أو التشهير، بقصد العبث بالنظام أو البيانات الموجودة فيه أو بقصد الإتلاف أو بقصد الحصول على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها.

أما في حالة الدخول والاطلاع فقط لغير هذه المقاصد السابقة فأعتبره المشرع تحت المواد الخاصة بالتنصت ( التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه) المادة الثالثة .

أما فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي فقد تناوله المشرع في -المادة السادسة- يعاقب بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين :

إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو أرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره للإتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد و البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة باِلآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.

كما شدد في هذا الجانب الاخلاقي حماية القاصر ومصلحته من استغلاله أو التغرير به كما ورد في -المادة الثامنة – من النظام.

لا تقل العقوبة عن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى للحالات التالية :

ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
شغل وظيفة عامة، و اتصال الجريمة بالوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطان أو نفوذه.
التغرير بالقصر ومن في حكمهم ،استغلالهم .
صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
أما فيما يخص المساس بأمن الدولة، أو اقتصادها. فقد تناوله المشرع في –المادة السابعة- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

ولم يكتفي المشرع بإنزال العقاب على الشخص ( الفاعل فقط) بل امتدت العقوبة لتصل إلى كل من حرض غيره، أو ساعده ،أو اتفق معه في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها النظام.

أ.سهام اليماني ، أخصائية اجتماعية

برنامج الأمان الأسري الوطني- مكتب الغربية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت