التوكيل في الطعن بالنقض وفقاً للقانون المصري ،،

الطعن 2214 لسنة 56 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 51 ص 267

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
———-
– 1 نقض ” إجراءات الطعن . التوكيل في الطعن”. وكالة “التوكيل في الطعن بالنقض”.
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني .أثره .عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك تقديم صوره ضوئية من التوكيل لم تصدر من الموظف المختص .
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثاني صورة ضوئية من التوكيل مصر الجديدة الصادر له من وكيله الطاعن الثاني عليها ” بصمة خاتم ” محكمة استئناف القاهرة وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول .
– 2 اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية .دعاوى المخاصمة المقامة ضد اعضاء مجلس الدولة”. قضاة ” انعدام ولاية المحاكم العادية في الفصل في دعاوى رد ومخاصمة اعضاء مجلس الدولة”.
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً . انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة 172 من الدستور على أن ” مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى” أن ما يصدره من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانونا يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض ومن آثارها في القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادي في المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادي في الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر في هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده أمام محكمة استئناف القاهرة دعوى المخاصمة رقم 6798 سنة 103 ق بطلب الحكم بجواز المخاصمة وبطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 545 سنة 30 ق إدارية عليا والحكم مجدداً بقبول طلبات الطاعن الثاني فيه وتعويضهما بمبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه، وقالا بياناً لذلك إن الطاعن الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 4000 سنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزيري الداخلية والخارجية برفض صرف جواز سفر مصري إليه وبإلغاء هذا القرار فقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإحالة طلب إلغاء القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها فيه فطعن الطاعن الثاني على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 545 سنة 30 ق وبتاريخ 14/12/1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وعدم قبول الدعوى، وإذ كان هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتدليس وخطأ مهني جسيم فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 19/6/1986 حكمت محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى المخاصمة وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل الصادر له من الطاعن الثاني فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثاني صورة ضوئية من التوكيل 2607/أ لسنة 1981 مصر الجديدة الصادر له من وكيله الطاعن الثاني عليها “بصمة خاتم” محكمة استئناف القاهرة وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ولاية القضاء العادي بنظر دعاوى مخاصمة قضاة مجلس الدولة استناداً إلى أن أحكام المخاصمة الواردة في قانون المرافعات خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة فقط في حين أن قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 قد خلا من نص ينظم إجراءات مخاصمة قضاته، ونصت المادة الثالثة منه على تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بما يكون معه الاختصاص بنظر دعوى مخاصمة قضاة مجلس الدولة معقود للقضاء العادي، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بإحالته دعوى المخاصمة إلى محكمة القضاء الإداري قد أضر بالطاعن الثاني وحرمه من إبداء دفاعه في موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة 172 من الدستور على أن “مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى” أن ما يصدره من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هي في حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها في القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادي في الوقت الذي خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهي بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفي حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر في هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس، هذا إلى أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم الاختصاص والإحالة فما كان له أن يعرض لموضوع الدعوى أو لدفاع الطاعن الثاني بشأنها ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .