متى يجب على المحكمه الإستئنافيه

أعادة الدعوى لمحكمه أول درجه

فى قضايا الجنح

وعلى ذلك نصت الماده / 419 أ . ج فقالت :-

” إذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمه الأستئنافيه أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .

” إما إذا حكمت بعدم الأختصاص أو بقبول دفع   فرعى يترتي عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت للمحكمه الأستئنافيه بألغاء الحكم وبأختصاص المحكمه أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضيه لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها “

وقضت محكمه  النقض بأن :-


الحكم الأبتدائى لعدم قبول الدعوى المدنيه يوجب على المحكمه الأستئنافيه عند
ألغاءه أعاده الدعوى الى محكمه الدرجه الأولى للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على
المتهم أحدى درجتى التقاضى “

نقض 2/2/1976 – س 27 – 30 – 152

” على المحكمه الأستئنافيه أن تقضى بألغاء حكم محكمه أول درجه الذى قذى
خطأ بعدم جواز الدعوى بغير رفعها ذى صفه
وأن تقضى برفض الدفع بعدم قبولا الدعوى وأعاده القضيه لمحكمه أول درجه
للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت على المتهم أحدى درجتى التقاضى .”

نقض 17/12/1972 – س 23 – 309 – 1374

قضاء محكمه أول درجه بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها وألغاء هذا القضاء من المحكمه الأستئنافيه يوجب أعادتها الى محكمه الدرجه الأولى للفصل فى موضوعها ، ومخالفه ذلك والتصدى لموضوع الدعوى هو خطأ فى القانون يوجب نقض الحكم وأعاده القضيه لمحكمه الدرجه الأولى للفصل فى موضوعها ” .

نقض 22/2/1970 – س 21 – 66 – 269

نقض 5/4/1970 – س 21 – 123 – 510

متى كان يبين من الأطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمه الأستئنافيه بما قضى به الحكم الأبتدائى من عدم قبول الدعوى المباشره وكان الحكم المطعون فيه قد ألغاى الحكم الأبتدائى وقضى بقبول الدعوى فأنه كان يتعين على المحكمه الأستئنافيه أن تعيد القضيه بمحكمه أول درجه لتحكم فى موضوعها تطبيقاً للماده 419 أجراءات جنائيه ، لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا تحرم الطاعن من الأنتفاع بأحدى درجتى التقاضى “.

نقض 23/6/1953 – س 4 – 360 – 1016