التوثيق نقلة نوعية لخصخصة الأعمال العدلية

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

منذ العصور القديمة والناس تسعى لحفظ حقوقهم من خلال عدة وسائل كالشهادة والكفالة والرهن، وبعد ظهور الكتابة بدأ الناس يثبتون حقوقهم ومعاملاتهم التي بينهم بالكتابة حتى يومنا هذا، وهي من سمات هذا العصر في المعاملات التجارية ويعرف بـ «التوثيق» وقد ثبتت مشروعيته بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، كما في قوله تعالى «وليكتب بينكم كاتب بالعدل»، ويطلق الفقهاء على التوثيق «علم الصكوك» أو «علم الشروط»، لأن للعقود شروطا يجب أن تتوفر فيها.

ولا بد أن تكتب عن علم وأمانة، وقد كان التوثيق محصورا على كتابات العدل، إلا أن وزارة العدل بدأت فعليا بتقديم الحلول الذكية لتسهيل معاملات الناس وتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات الحكومية من خلال منح المحامين وغير المحامين رخصة التوثيق بموجب لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة بالقرار رقم 6694 وتاريخ 7/ 10/ 1435هـ، بحيث يقوم الموثق بالأعمال التي كانت تقوم بها كتابة العدل من توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة الأموال المنقولة والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والتصرفات الواقعة وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية والإقرار بالمبالغ المالية والتنازل عنها،

وتعتبر هذه النقلة النوعية خصخصة للقطاع العدلي لضمان بيئة اقتصادية سريعة الاستجابة للمعاملات التجارية وغيرها من خلال ما تقدمه مكاتب المحاماة من خدمات في كل وقت وفي كل مكان، وهذه الاستراتيجية التي ترمي إلى تحقيقها وزارة العدل هي جزء من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق القضائي ولتخرج المؤسسات العدلية عن طريقتها التقليدية كالتشغيل وتسيير المعاملات الحكومية إلى الإشراف ومتابعة جودة الأداء حتى تتحقق الغاية من وجودها بالمجتمع من سرعة إنجاز الفصل في نزاعات الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وتوثيق الحقوق وإثباتها فهذا هو جوهر العدل وأساسه، أتمنى أن نشاهد هذا النموذج في عدة وزارات خدمية، حتى يستمتع المواطن بالخدمة التي لم ير جودتها في بعض الدوائر الحكومية.