التكافل الاجتماعي و القوانين الوضعيه

القانون الدولي :

أ الاعلان العالمي لحقوق الانسان

جاء في الماده الثانية والعشربن ما يلي: لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق غب الضمانه الاجتماعيه ان تحفف بوساطه المجهود القومي والتعاون الدولي

وبما بتغف ونظم كل دولة ومواردها, الحقوق الافتصادية والاجتماعبه والتربوبه التي لا غني عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته

وجاء في الماده الثالثه والعشرين ما يلي:

1- لكل شخص الحق في العمل وله حريه اختياره بشروط عادله مرضيه كما ان له حق الحمايه من البطاله

2- لكل فرد دون اي تمييز الحق في احر مساو للعمل

3- لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولاسرته عيشه لائقه بكرامه الانسان تضاف اليه عند اللزوم وسائل اخرى للحمايه الاجتماعيه

هذا وقد تضمنت الماده الخامسه والعشرون من الاعلانات بعض الاحكام من اهمها

1- الحق في معاش لا يقل عن مستوى الحد الادنى الازم للمعيشه بما في ذلك الرعايه الصحيه والرفاهيه له ولافراد اسرته

2- الحق في تامين المعاش في حالات : العجز والمرض والترمل والشيخوخه

3- رعايه الامومة والطفولة رعايه مناسبه. وتحدثت المواد :26و 27و28 عن الحقوق التاليه

1- الحق في التعليم و المساواه في كافه مراحله

2- تربيه الانسان وانماء شخصيته على روح التسامح والتفاهم والصداقه بين كافه الشعوب والجماعات الدينيه المختلفه

3- حق كل فرد في الاشتراك في الحياه الثقافيه وحمايه انتاجه العلمي او الادبي او الفني

4- لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان تحققا تاما

ب- اتفاقيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعيه والثقافيه سنه1966

جاء في الفقره الثانية من الماده الاولى ما يلي :

ولجميع الشعوب تحقيقا لغايتها الخاصه, ان تتصرف بحريه في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون اخلال باي من الالتزامات الناشئه عن التعاون الاقتصادي الدولي

القائم على مبادئ المنفعه المشتركه والقانون الدولي , ولا يجوز بحال من الاحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشيه الخاصه

كما جاء في الفقره الرابعه من نفس الماده الاتي :

تتعهد كل دوله طرف في الاتفاقيه الحاليه في ان تقوم منفرده ومن خلال المساعده والتعاون الدولين باتخاد الخوات خاصه الاقتصاديه والفنيه والاقصى ما تسمح

به مواردها المتوافره , من اجل التوصل تدريحيا للتحقيق الكامل لحقوق المعترف بها في الاتفاقيه الحاليه بكافه الطرق المناسبه بما في ذلك وعلى وجه الخصوص تبني

الاجراءات التشريعية

وقد نصت الاتفاقيه في جمله نصوص على احكام متعدده والتي من حقوق للشعوب والافراد معا نجملها فيما يلي

1- حق كل فرد في العمل الذي يرغب فيه ( م6\1)

2- حق كل فرد في التمتع بشروط عمل صالحه وعادله تكفل

أ عدم التميز بين الرجال والنساء وكذلك عدم التميز في الاجر عن الاعمال المتماثله

ب- معيشه شريفه للعمال ولعائلاتهم طبقا لنصوص الاتفاقيه الحاليه

ج ظرف مناسبه للترقيه الوظيفيه دون تميز سوى الكفاءه

ه- اوقات مناسبه للراحه الاسبوعيه مع تحديد ساعات للعمل وتوفير اجازات ملائمه (م7)

3- حق الدخول في نقابات وحق النقابات في الدفاع عن حقوق افرادها (م8)

4- حق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التامين الاجتماعي (م9)

5- الرعايه الخاصه للاسر والامهات والاطفال (م10)

6- ضمان الحد الادنى الازم للمعيشيه للعامل وافراد اسرته (م11)

7- الحق في الحصول على قدر من التعليم والثقافه بما يحقق ذلك من وسائل (م13و14و15)

ج- الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائيه:

هناك ما يتضمن مبدا التكافل الاجتماعي بين مجموعه من الشعوب عبر حكومات دولها او بين دولتين وذلك عن طريق الاتفاقيات الدوليه او عبر الوكلات المتخصصه او

عبر اللجان المختلفه وقد اتجهت مجموعه الدول الاوروبيه الي انشاء السوق الاوروبيه المشتركه واتجهت مجموعه الدول الاشتراكيه الي انشاء ( الكيمكون) وهو مجلس

للتعاون بين مجموعه من الدول الاشتراكيه وكذلك وجد ما يسمى بالسوق العربيه المشتركه وان كانت عمليا غير قائمه بالشكل المناسب بل لا تعدو حاليا كونها معامله

افضليه ليس الا ان الاتجاه العربي يتجه ولو على المدى البعيد الي ذلك