الطعن 996 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 378 ص 520 جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
——————
(378)
الطعن رقم 996 لسنة 59 القضائية

نزع الملكية. حكم “الخطأ في تطبيق القانون”. تعويض.
القيود الواردة بالقانون 84 لسنة 1968 على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها. المقصود بها. تحقيق مصلحة عامة. اتسام هذا الحظر بالمشروعية. لا يشكل غصباً. أثره. التعويض المستحق لأصحاب الأراضي التي أخذت منها أتربة لتحسين الطريق ووقايته. مصدره القانون. مؤدي ذلك. حق الطاعن في المطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة دون أحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

————
مفاد النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة أن القيود الواردة في هذا القانون على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضي عن أخذ الأتربة منها – في حدود العمق المقرر – لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون، وإذ لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينه أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هي الواجبة الإعمال. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 – التي رفعت الدعوى في ظله – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الاعتراضات وفقاً لنص المادتين 13، 14 من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1574 سنة 1983 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليهم الأربعة الأول بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 9714 جنيهاً و670 مليماً والفوائد وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 2 فدان و16 قيراط و16 سهم وإذ رست عملية رصف الطريق الذي يمر بمحازاتها على الشركة المطعون عليها الأولى، قامت هذه الشركة بإزالة زراعة الأرز القائمة بالأرض وتجريفها بعمق 100 سم لنقل الأتربة منها إلى الطريق الجاري رصفه مما أفقدها خصوبتها وألحق به أضراراً بينها تقرير الخبير المندوب في دعوى إثبات الحالة رقم 14 سنة 1981 مدني مستعجل كفر الشيخ، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 23/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون عليها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 9714 جنيهاً و670 مليماً قيمة التعويض والريع المستحق له حتى نهاية السنة الزراعية 1982/ 1983، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” بالاستئناف رقم 146 سنة 18 ق، وبتاريخ 11/ 1/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يسلك في سبيل اقتضائه التعويض المطالب به الطريق الذي رسمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم يتبع الإجراءات التي نص عليها باللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 منه في حين أنه يشترط لإتباع الإجراءات التي أوردها القانون المذكور أن يكون قد صدر قرار بالاستيلاء على العقار للمنفعة العامة وأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجبها هذا القانون لتقدير التعويض، بينما الثابت بالأوراق أن الأرض التي أتلفت زراعتها وجرفت تربتها ونقلت الأتربة منها إلى الطريق لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن “تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة……. محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ……. (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل” مفاده أن القيود الواردة في هذا القانون على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضي عن أخذ الأتربة منها – في حدود العمق المقرر – لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون، وإذ لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينه أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هي الواجبة الإعمال. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 – التي رفعت الدعوى في ظله – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الاعتراضات وفقاً لنص المادتين 13، 14 من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .