المنشآت ذات المخاطر الكبرى

تناول الفصل الثاني من الباب الثامن في نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، ضوابط وقاية العمال من الحوادث الصناعية الكبرى خلال العمل، والتي تطبق على المنشآت ذات المخاطر الكبرى.

وتعني عبارة المنشأة ذات المخاطر الكبرى، بحسب المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من النظام، تلك التي تنتج بشكل دائم أو مؤقت مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو ما يماثلها أو تجهيزها أو استبعادها أو تخزينها بكميات تتعدى المعايير المسموح بها.

بينما تقصد “مادة خطرة” أي مادة أو مزيج من مواد يعد خطرًا بحكم خواصه الكيميائية أو الفيزيائية أو السُمية إما بمفرده أو في تركيب مع غيره، كما تعني عبارة (حادث كبير) أي حادث وقع بشكل مفاجئ مثل التسرب أو الحريق أو الانفجار، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة.

وجاء في المادة التاسعة والعشرون بعد المائة أن الوزارة المختصة تضع الضوابط لتحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استناداً إلى قائمة المواد الخطرة أو فئات هذه المواد أو كلتيهما.

ويجب على أصحاب العمل، بحسب المادة الثلاثون بعد المائة، التنسيق مع الوزارة المختصة لتحديد وضع منشآتهم وفقًا للضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.

ويصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة من أجل وقايتها من المخاطر الكبرى، وكذلك واجبات أصحاب العمل في هذا الشأن والترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة وحقوق العمال وواجباتهم، إلى غير ذلك من التدابير اللازمة لمنع تلك الحوادث والتقليل من مخاطر وقوعها والحدّ من آثارها، بحسب المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل.