التعرض المبيح لرفع دعوى منع التعرض في القانون المصري

دعوى منع التعرض – والتعرض المبيح لرفع دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض:

تنص المادة 961 من القانون المدني على أنه:
“من حاز عقاراً، واستمر حائزاً له سنة كاملة، ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض”.
ويكفي أن يثبت المدعي (في دعوى منع التعرض) أنه قد حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنة، وأنه يحوزه فعلاً وقت وقوع التعرض، حتى يفترض أنه أستمر حائزاً له في الفترة ما بين الزمنين، وذلك تطبيقاً لنص المادة 976 من القانون المدني والتي تقضي بأنه: “إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين، وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين …”. ويجوز للمدعي – في سبيل إثبات استمرار حيازته لمدة سنة – أن يضم مدة حيازة سلفه، سواء كان المدعي خلفاً عاماً لهذا السلف أو كان خلفاً خاصاً.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 – بند 329 – صـ 943 وما بعدها).

التعرض المبيح لرفع دعوى منع التعرض:

من المقرر قانوناً أنه:
“يعتبر تعرضاً يبيح رفع دعوى منع التعرض كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن – بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر – ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي.
ويكفي أن يعارض المدعى عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه..
1- فلا يشترط في التعرض أن يلحق ضرراً بالمدعي.
2- ولا يشترط في التعرض أن يكون غير قائم على أساس حق ثابت للمدعى عليه.
3- ولا يشترط في التعرض أن يكون المدعى عليه سيء النية.
4- ولا يشترط في التعرض أن تكون أعمال التعرض قد وقعت رأساً على العقار الذي يحوزه المدعي.
5- ولا يشترط في أعمال التعرض أن تقترن بعنف أو أن ترتكب علناً.
كما قد يقع التعرض القانوني عن طريق نزاع في الحيازة يرفع أمام القضاء، كرفع دعوى أو تقديم طلبات في دعوى متداولة يعارض فيها المدعى عليه حيازة المدعي”.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 – بند 331 – صـ 944 وما بعدها).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق واضع اليد، فيكفى أن يعارض المدعى عليه حق المدعي فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه، فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعي أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً وإنما يكفى أن يعلم به المدعي حتى يبدأ ميعاد السنة التى يجوز له رفع الدعوى خلالها. وأن استخلاص واقعة التعرض فى وضع اليد على النحو السابق وعلم المدعى بها هو من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1048 لسنة 47 قضائية – جلسة 28/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الثاني – صـ 1059 – الفقرة 2 ، 3.
ونقض مدني في الطعن رقم 1178 لسنة 47 قضائية – جلسة 17/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الثاني – صـ 931 – الفقرة 1).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فى الحيازة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 53 قضائية – جلسة 8/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 215 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 117 لسنة 46 قضائية – جلسة 16/4/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 131 – الفقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 82 لسنة 20 قضائية – جلسة 6/11/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – الجزء الأول – صـ 74 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 29 لسنة 29 قضائية – جلسة 28/11/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – الجزء الثالث – صـ 1112 – الفقرة 3).

ومن ثم، فإن قيام المعلن إليها الأولى بتقديم شكوى للنيابة العامة بادعاء يتعارض مع حق الطالب في حيازته لأرض التداعي، واستصدارها لقرار من النيابة العامة بتمكينها من أرض التداعي (بالمخالفة للقانون)، يعد تعرضاً من جانبها للطالب في حيازته لأرض التداعي. مع ملاحظة أن قرار النيابة العامة بتمكين المعلن إليها الأولى من أرض التداعي ليست له أية حجية في الدعوى الموضوعية أو أمام عدالة قاضي الموضوع.

حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتيه لا يؤثر فى أصل الحق وتزول بالفصل فى موضوعه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1001 لسنة 55 قضائية – جلسة 30/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – الجزء الثاني – صـ 1136 – الفقرة 5).

فسلطة عدالة محكمة الموضوع مطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.

حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 221 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الثاني – صـ 1248 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 4508 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – الجزء الثاني – صـ 1711 – الفقرة 1).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .