الطعن 31 لسنة 51 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 58 ص 251

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، هاشم قراعه، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.
————-
أحوال شخصية “إثبات” “شهادة الشهود” “الطلاق” “التطليق للضرر” .
التعدد في الشهادات. شرط صحتها اتفاقها مع بعضها اختلاف الشهادات أثره عدم كفايتها فيما يشترط فيه العدد. مثال في تخلف نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق.
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفريق بين الزوجين بسببها . وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/10/1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13ق نفس شبين الكوم، وفي 9/3/1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/ 10/ 1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13 ق نفس شبين الكوم. وفي 9/ 3/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بثبوت الضرر على شهادة شاهد المطعون عليها في حين أنهما لم يتوافقاً في المشهود به فلا تقبل شهادتهما شرعاً.
وحين أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها. إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليه وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفرق بين الزوجين بسببها. وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زواجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث لباقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .