جريمة التزوير في محرر رسمي” و “المساهمة في الجريمة – الفاعل الأصلي والشريك”

جريمة “أنواع من الجرائم – جريمة التزوير في محرر رسمي” و “المساهمة في الجريمة – الفاعل الأصلي والشريك”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة التزوير”. اشتراك. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. باعث.

– جريمة التزوير في المحررات الرسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحررات بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعماله فيما غير من أجله.

– لا يشترط صدور المحرر المزور فعلاً من الموظف المختص بتحريره. ما يكفي لذلك: إنشاء المحرر على غرار المحرر الرسمي بحيث يعطي المحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهره وينسب إنشاؤه إلى الموظف المختص بتحريره للإيهام برسميته ولو لم يصدر منه.

– القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة. الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم مادام أورد في مدوناته ما يدل على قيامه.

– الاشتراك في جريمة التزوير يتحقق بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأي طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة. توافر القصد الجنائي بعلم الشريك أن الفاعل سيرتكب التزوير بناء على هذا الاتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة.

– الاشتراك في جريمة التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه.

(الطعن رقم 565 لسنة 2012 جزائي جلسة 19/1/2015)​

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 257 – 259 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة ، وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله ، ولا يشترط في جريمة التزوير في المحرر الرسمي أن يكون المحرر قد صدر فعلاً من الموظف المختص بتحريره بل يكفي لتحقق الجريمة كما هو الشأن في حالة الاصطناع إنشاء محرر على غرار المحرر الرسمي بحيث يعطي المحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهره وينسب إنشاؤه إلى موظف مختص بتحريره للإيهام برسميته ولو لم يصدر في الحقيقة عنه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة ، واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه وأن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا أثر له على توافر القصد الجنائي أو المسؤولية الجزائية ، وكان من المقرر كذلك أن الاشتراك في هذه الجريمة يتحقق بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأية طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة ، ويتوافر القصد الجنائي بعلم الشريك أن الفاعل سيرتكب التزوير بناء على هذا الاتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة، وأن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

(الطعن رقم 565 لسنة 2012 جزائي جلسة 19/1/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .