اعفى المشرع الضريبي العراقي، المصارف الاجنبية عند تعاملها مع المصارف العراقية من الخضوع للضريبة العراقية، عند تحقق دخل لها (عمولات) داخل الاقليم العراقي. فقد نص القانون(1). [اعفاء العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص].

فقد يحصل ان يتعامل مصرفاً عراقياً، مصرف الرافدين مثلاً مع احد المصارف الاجنبية ويتحقق لهذا الاخير من جراء المعاملة المالية هذه دخلاً (عمولة). هنا المشرع العراقي(2). يعفي هذه العمولة او الدخل المتحقق للمصرف الاجنبي (شخص غير مقيم) من الخضوع للضريبة العراقية ولكن المشرع اشترط تحقق شرطين اساسيين هما:-

1- شرط المعاملة بالمثل.

2- شرط تأييد المصرف العراقي المختص.

اما شرط المعاملة بالمثل، فيراد به ان تكون الدولة التي ينتمي اليها المصرف الاجنبي تعفي ايضاً العمولات المتحققة للمصارف العراقية من خلالها تشريعاتها الضريبية. اما اذا كانت تشريعاتهم لاتقرر مثل هذا النوع من الاعفاءات لمراسلي المصارف العراقية، فان هذه العمولات المتحققة لمراسلي المصارف الاجنبية في العراق سوف تخضع للضريبة العراقية.

اما شرط تأييد المصرف العراقي المختص فيراد به ان يبين المصرف العراقي ان عمولاته المتحققة من جراء تعاملاته المالية مع مصرف الاجنبي والتي تحققت في الخارج معفية من الضريبة هناك. فتأييد المصرف العراقي لذلك شرط ضروري لاعفاء المصرف الاجنبي من الخضوع للضريبة.

_________________

[1]- الفقرة (14) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل. ان هذا التوجه التشريعي جاء الى تقرير هذا النوع من الاعفاءات هو من اجل تشجيع التعاون الدولي في المجال المصرفي.

2-الفقرة (14) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .