الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية – القانون المصري .

الطعن 1814 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 73 ص 439

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.
———–
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية. الولائي” . اختصاص محكمة القيم”. حراسة ” الحراسة الادارية . المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية”. محكمة القيم ” اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة”.
المنازعات المتعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظرها . علة ذلك. ق 141 لسنة 1981.
نزع المشرع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر فى جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فُرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعات.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2085 لسنة 1979 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 1/12/1964، 8/5/1976، 2/6/1977 عن العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالت بيانا لذلك أن جهاز تصفية الحراسات الذي يمثله الطاعن باع نصيب الخاضع للحراسة … وقدره الثلثين إلى رئيس مجلس مدينة المنيا – المطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 1/12/1964 ثم باع هذا الأخير العقارات محل التعاقد إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، كما باع رئيس مجلس المدينة المذكور بصفته وكيلا عن السيدة … – المطعون ضدها الرابعة – الثلث الباقي من هذه العقارات، إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بالعقود المؤرخة في 8/5/1976، 24/6/1977 وقد قامت الشركة بسداد كامل الثمن فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقود محل الدعوى – على التفصيل الوارد بمنطوق الحكم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 18 ق استئناف بني سويف – مأمورية المنيا. وبجلسة 17/5/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول أنه دفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى على أساس أن النزاع المطروح عليها هو من المنازعات المترتبة على فرض الحراسة على الخاضع ويثير تفسيرا لشروط هذا التصرف وتحديد سلطة الحراسة في إبرامه وذلك وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع وحكم في الموضوع فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع نزع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعات وكان الموضوع الذي طرح على محكمة الموضوع يتعلق بمال فرض عليه الحراسة وقام جهاز تصفية الحراسات بالتصرف فيه إلى مجلس مدينة المنيا الذي قام بدوره بالتصرف فيه إلى الشركة المطعون ضدها وهو أمر يقتضي البحث في مدى صحة التصرف ونفاذه ومدى تطابق الشروط القانونية التي وضعها المشرع في قوانين الحراسة على التصرف المشار إليه مما يقتضي أن يكون لمحكمة القيم حق النظر فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بنقضه بدون الإحالة إلى الجهة المختصة – عملا بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .