الاختصاص بمباشرة الاجراءات المتعلقة بمزايدات تأجير المقاصف – القانون القطري

– تحديد الجهة المختصة بمباشرة الإجراءات المتعلقة بمزايدات تأجير المقاصف.

– إن للجنة المناقصات المركزية أو المحلية كل منها في حدود اختصاصاتها مباشرة الإجراءات المتعلقة بمزايدات تأجير المقاصف.

من حيث أنه فيما يتعلق بتأجير المقاصف فقد نص القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1990 في المادة (2) منه على أنه (تبرم عقود الأشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الأصناف وشرائها عن طريق المناقصات، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويجوز بموافقة الأمير استثناء بعض عقود الخدمات الاستشارية والفنية من تطبيق أحكام هذا القانون).

ومن حيث أن عقود تأجير المقاصف وإن وصفت بأنها عقود إيجار إلا أنها وفقاً لما استقر عليه رأي الفقه والقضاء تعتبر في حقيقتها وجوهرها عقود تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة إذ يلتزم المتعاقد مع الإدارة طبقاً لشروط هذا العقد بإعداد المقصف لخدمة موظفي المرافق والمأذون لهم بارتياده فيما يلزمهم من مشروبات أو مأكولات.

وتأسيساً على ما قضت به المادة (2) السالف ذكرها يراعى في إبرام عقود تأجير المقاصف بوصفها عقود خدمات الأحكام الواردة في قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه، ومن ضمن ذلك اختصاص لجنة المناقصات المركزية أو المحلية بإجراء هذه المزايدات ومباشرة الإجراءات الواردة في القانون وذلك تحقيقاً لتوحيد القواعد المطبقة في هذا الشأن ولضمان عدم التضارب الذي يمكن أن يحدث لو قامت كل جهة بإجراء مزايداتها الخاصة بها.

فتوى ف.ت 3/11- 1322 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .