الطعن 45 لسنة 60 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 117 ص 715

جلسة 23 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
———–
(117)
الطعن رقم 45 لسنة 60 القضائية “أحوال شخصية”

(1)أحوال شخصية “المسائل الخاصة بغير المسلمين: طاعة”. قانون “القانون الواجب التطبيق”.
الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجب تطبيقها. قواعد الاختصاص والإجراءات التي تتبع في دعوى الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 سريانها على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
(2) أحوال شخصية “دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها: تسبيبه”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة” إثبات.
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه فيها. طالما تقيم حكمها على أسباب سائغة.

———–
1 – النص في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه “بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام – في نطاق النظام العام – طبقاً لشريعتهم” مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. إذ كان ذلك وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
2 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ما دامت تقيم حكمها في أسباب سائغة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 64 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 12/ 7/ 1986 بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنهما تزوجا طبقاً للشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته في السكن المبين به وإذ كان المطعون ضده غير أمين عليها وقصد بإعلانه الكيد لها وجاءت دعوتها للدخول في طاعته وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 التي يحكم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين والمختلفي الطائفة والملة من غير المسلمين فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 5/ 1988 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 14 لسنة 88 ق وبتاريخ 22/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوتها للدخول في طاعة المطعون ضده واعتراضها على ذلك أمام المحكمة إنما هي من أحكام المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ كان هذا القانون يحكم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مختلفي الطائفة والملة فإنه لا يجوز تطبيق هذا النص على منازعتهما إذ هما قبطيان أرثوذكسيان ومتحدي الطائفة والملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم ذلك النص في شأن منازعتهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه “بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والدين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام – طبقاً لشريعتهم” مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن طبق ما ورد في مجموع الأقباط الأرثوذكس شريعة طرفي الطعن من أحكام موضوعية عن الطاعة واعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده للطاعنة بالدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لما ورد في النص المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم شرعية مسكن الطاعة وأقامت البينة على ذلك وبرهنت عليه بالمستندات المقدمة منها في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذه البينة وتلك المستندات وعول في قضائه برفض دعواها على أقوال شاهدي المطعون ضده فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على إعلان دعوتها للطاعة من أنها لم تثبت ما ادعته من عدم أمانة المطعون ضده بمالها أو أنه لم يعد لها المسكن الشرعي المناسب وكان هذا الاستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .