الأثرالإيجابي والأثر السلبي لاتفاق التحكيم

حلب
قضاياقانونية
الأحد22-4 – 2012
المحامي فاضل حاضري
يتميز قضاء التحكيم عن القضاء العادي بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة عليه في وقت أقل فمن المعروف أن جميعالأنظمة القضائية في العالم تعاني من بطء في الإجراءات والتراخي في الفصل فيالدعاوى على نحو أدى إلى زيادة عدد المنازعات المعروضة على الجهاز القضائي فيالدولة ،
وتكدسها بكمهائل أدى إلى عزوف الكثير من المتقاضين عن الالتجاء بمنازعاتهم أمام القضاء العادي، واختيار التحكيم كبديل للفصل في المنازعات التجارية المعروضة عليه .‏
ويترتب علىاتفاق التحكيم أثران مختلفان وهما :‏
الأثر الأول : وهو مايعرف بالأثر الإيجابي ووفقاً له يتعين على الأطراف أن تحترم التعهد الصادرعنها، بحيث يتم إحالة المنازعات المتفق عليها إلى قضاء التحكيم وهذا يعني أن اتفاقالتحكيم يتمتع بالقوة الملزمة وهذا يعني أن أي اتفاق تحكيم يجب أن ينفذ عيناً أيإحالة موضوع النزاع إلى هيئة التحكيم للفصل وحسم النزاع موضوع اتفاق التحكيمإعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلابرضاء الطرفين .‏

ولقد أقرتالمعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم بالالتزام الواقع على الأطراف بالعهدةبالمنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم إلى المحكمين .‏
ويعتبر قانونالتحكيم السوري رقم /4/لعام/2008/ من القوانين التي تبنت هذا النهج ولاسيما وأنقانون التحكيم السوري قرر أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكم ، فإن هذاالامتناع لايؤدي إلى إعاقة الشروع في إجراءات التحكيم ، حيث تقوم محكمة الاستئنافبتعيين المحكم بدلاً عن الطرف الذي امتنع عن تعيين محكمه .‏
وأياً ما كانتالوسائل والطرق التي يلجأ إليها المشرع السوري من أجل وضع اتفاق التحكيم موضعالتنفيذ الفعلي فإن هناك حقيقة وهي أن مقاومة أحد الأطراف للاتفاق على التحكيموامتناعه عن تنفيذ التزامه لن يؤدي إلى تجميد إجراءات التحكيم .‏

الأثر الثاني :وهو ما يعرف بالأثر السلبي وبموجب الأثر السلبي فإنه يمتنع على الأطراف التي اتفقتعلى حل النزاع عن طريق قضاء التحكيم ، الالتجاء إلى القضاء العادي لطلب الفصل فيالمنازعة محل اتفاق التحكيم .‏

والجدير بالذكرأن مبدأ عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم سواءاتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط تحكيم مدرج في العقد أو في صورة اتفاق تحكيم مستقل بعدأن نشأ النزاع فإن هذا المبدأ أكدته المعاهدات الدولية أيضاً أي أن المحاكم العاديةيجب أن تتوقف عن الفصل في الموضوع في حالة تمسك أحد الخصوم بوجود اتفاق صحيح على التحكيم .‏