الآثار القانونية للصلح فى الجرائم الضريبية

أ/ أحمد أبو زنط

يترتب على الصلح فى الجرائم الضريبية اثار بالنسبة لكل من طرفيه وبالنسبة للغير وفيما يلى نوضح هذه الأثار بشئ من التفصيل.

اولا اثار الصلح بين طرفيه:-

1-حق الخزانة العامة فى الحصول على مقابل الصلح.:
بمجرد تمام الصلح يصبح للخزانة العامة الحق فى حصول على مقابل الصلح(المبالغ المنصوص عليها طبقا للقانون الضريبى)الذى اسفر عنه الاتفاق بين الطرفين

2-أكد المشرع الضريبى على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح فى الجرائم الضريبية الواردة بالمادة(138)من قانون الضرائب الجديد حيث نص على انه”للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية والاثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم التصالح اثناء تنفيذها.”

وعلى ذلك فانه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية بغض النظر عن العقوبة المقررة للجرائم الضريبية الواردة بالمادة سالفة الذكر سواء كانت عقوبة مالية أم عقوبة سالبة للحرية كالحبس لأن النص قد ورد على اطلاقه ولا محل لتخصيص النص مع اطلاق عبارته.

ويكون اعمال أثر التصالح فى الجرائم الضريبية فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى عليها من خلال ارسال القضايا التى يتم التصرف فيها الى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب عن طريق النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه فى اقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واذا تم التصالح بعد احالة الدعوى الى المحكمة المختصة أوأثناء نظر الدعوى فى أى مرحلة يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وخلاصة الأمر أنه اذا انعقد الصلح انقضت الدعوى الجنائية فاذا تم قبل رفع الدعوى تعين على النيابة أن تأمر بحفظ الأوراق أو تقرر بعدم وجود وجه اقامة الدعوى الجنائية على حسب الأحوال واذا تم بعد رفع الدعوى تعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح واذا تم تنفيذ العقوبة تعين على النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا حاجة للدفع به.