آثار البيع الجبري بالنسبة لأطراف المعاملة التنفيذية.

هذه الآثار الاجرائية تترتب على اطراف المعاملة التنفيذية – الطرف الايجابي والسلبي –

وتتجسد في الفقرات الآتية :-

الفقرة الأولى : زوال الحجز عن المال المحجوز وتحوله الى ثمن الشيء المبيع

يسمى هذا الأثر بالحلول الموضوعي أو المادي أو العيني للثمن محل المال المحجوز ، ذلك ان البيع الجبري يؤدي الى استنفاد الحجز لغايته وهو تحويل المال ) عقاراً أو منقولاً( المادي المحجوز الى مبلغ من النقود وبالتالي يحل محل المال المحجوز ) العقار أو المنقول ( حلولاً عينياً ، وينقضي الحجز بتمام إجراءات البيع على الأموال المبيعة بالفعل لأنها تنتقل للمشتري خالصة أو ثم لا تباع بعض المنقولات عن طريق الكف عن بيعها لثبوت أن بيع البعض الآخر يكفي للوفاء بالديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف

الفقرة الثانية : اختصاص الدائن الحاجز بثمن المبيع وبدء اجراءات التوزيع

يؤدي تمام البيع الجبري للمال المحجوز بالمزاد العلني الى اختصاص الدائنين الحاجزين ومن اعتبروا طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ بقوة القانون أي دون اجراء آخر(1) ، ويصبح الثمن مخصصاً للوفاء بدين الطرف الايجابي في التنفيذ وقت البيع أي الدائن الحائز أو المتدخل أو المدخل قبل البيع فيكون لهؤلاء أولوية اجرائية على الثمن الناتج عن البيع الجبري بالمزاد العلني سواء أكان الثمن كافياً للوفاء بحقوقهم جميعاً او غير كاف(2) وتبدأ إجراءات التوزيع كمرحلة أخيرة من مراحل التنفيذ الجبري عند تمام البيع القضائي للمال المحجوز بالمزاد العلني وذلك لتحويل المال المحجوز الى مبلغ من النقود لكي يستوفي منها الدائنون حقوقهم النقدية ، وبالتالي بتمام البيع القضائي تنفتح مرحلة جديدة وأخيرة من اجراءات التنفيذ وهي مرحلة التوزيع حيث تعد مرحلة تكميلية طبيعية وحتمية – لإجراءات التنفيذ بالحجز ونزع الملكية(3).

______________

1- المادة 469 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل .

2- د. د.وجدي الراغب ود. سيد أحمد محمود ، قانون الم ا رفعات المدنية والتجارية الكويتي وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية ، ط 1 ، مطابع جامعة الملك سعود ، السعودية ، 1414 ه – 1994 م .، ص 177 .

3- د. سيد أحمد محمود ، أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،. 2009، ص 617 .

آثار البيع الجبري بالنسبة للمشتري.

للبيع الجبري اثارا عينية بالنسبة للمشتري ولنا استعراض هذه الآثار بشكل مختصر وفق الفقرات ا الآتية :-

الفقرة الأولى : انتقال ملكية المبيع الى المشتري

أجمعت القوانين المقارنة – العراقية والعربية – محل الدراسه انتقال ملكية المبيع الى المشتري صاحب أكبر عطاء بالتسليم بشرط دفع الثمن فورا(1). ولما كانت ملكية المنقول تنتقل بالتسليم ، اي بحيازة المشتري له فانه يستطيع التمسك بقاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية(2) على اعتبار ان البيع القضائي يعد في ذاته سبباً صحيحاً للملكية وطالما أن المشتري فأنه يستطيع تفادي عيوب سند ملكية سلفه ويدفع بالرجوع عليه بها(3) إلا أننا يجب علينا مراعاة ما إذا كان المنقول المبيع مسروقاً أو ضائعاً فانه يمكن لمالكه الحقيقي أن يسترده من المشتري المزاد حسن النية خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة من المشتري حسن النية إلا أنه جب عليه لكي يسترده من المشتري في البيع الجبري أن يعجل له الثمن الذي دفعه لأنه اشتراه من مزاد علني(4)، هذا وقد نص المشرع المصري واللبناني والفرنسي على جملة استثناءات يؤكد من خلالهما على ملكية المشتري في البيع الجبري هي ملكية جديدة وليست قديمة(5)

الفقرة الثانية : حق المشتري في تسلم المبيع وملحقاته

متى تم البيع الجبري ودفع الثمن يكون من حق المشتري تسلم الشيء المبيع – المنقول –بطريقة سليمة بوساطة مديرية التنفيذ فور فع الثمن ، أما العقار فيشتمل منطوق حكم رسو المزاد على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه واذا لم ينفذ الحكم اختيارياً فانه يجري تنفيذياً جبري اً(6) فضلاً عن ملحقاته سواء أكانت عقا ا رً بالتخصيص أو ثماراً طبيعية قائمة في الشيء المبيع وقت إتمام البيع باعتبار أن الثمن يشملها أو مدنية كالأجرة فأنه يستحقها عن المدة اللاحقة على البيع (7)

_________________

1- المادة ) 102 /ثانياً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل ؛ والمادة ) 431 ( من القانون المدني (

المصري ؛ والمادة ) 67 ( من قانون التنفيذ الأردني ؛ والمادة ) 930 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية

اللبنانية النافذ المعدل .

2- (1163) من القانون المدني العراقي النافذ المعدل ؛ والمادة ) 976 ( من القانون المدني ( ( المصري النافذ .

3- حلمي محمد الحجار ، أصول التنفيذ الجبري ، دراسة مقارنة ، ط 2 ، منشو ا رت الحلبي

. الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2003، ص 590 وما بعدها .

4- د. وجدي الرا غب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات ، بدون جهة نشر ،

. الإسكندرية ، 1974، النظرية العامة ، ص 250 (

5- المادة 405 والمادة 450 من قانون المرا فعات المدنية المصري النافذ المعدل؛ والمادة 306 /ف 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل . (

6- المادة ) 449 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل . (

7- د. سيد أحمد محمود ، أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة 2009، ص 615__.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .