اقتراح قانون لإزالة صور الزعماء والمسؤولين من الأماكن العامة بلبنان

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انعقاد جلسة تشريعية أيام 21 و22 و23 نيسان في قصر الأونيسكو. وتأتي الجلسة في أجواء استثنائية حيث قادت التدابير المفروضة في ظل مكافحة جائحة كورونا إلى إغلاق تام ومنع التجمّعات. على جدول أعمال الجلسة المرتقبة 66 بنداً، تحاول “المفكرة” من باب رصدها لأعمال البرلمان، أن تبرز أهمية أو خطورة عدد من هذه البنود. نناقش هنا اقتراح قانون للنائبة بولا يعقوبيان حول إزالة صور الزعماء والمسؤولين من الأماكن العامة، بالنظر إلى أهميته الرمزية في نظام بُني على فكرة الزعامات والمقامات في فترة ما بعد الحرب بما يعكس رواسب الإقطاع والحرب على حد سواء (المحرر).

نتناول هنا إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى حظر الصور والرسوم للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة، والمقدّم من النائبة بوليت يعقوبيان بتاريخ 27/11/2019 (بند 39). يذكر أنّ هذا الاقتراح قدّم بعد أيام قليلة من توقيف خمسة أطفال في حمّانا من قبل المحامي العام في جبل لبنان سامر ليشع (ليل 23 تشرين الثاني)، على خلفيّة إزالة يافطة لحزب التيار الوطني الحر من أمام مركزه. وقد أشيع آنذاك أن التوقيف حصل أيضاً على خلفية إزالة صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن ثبت أنّ هذه الشائعة غير صحيحة. وقد تم تبرير هذا الاقتراح بأنه بغياب أي تشريع يعالج موضوعه، يتسبب تعليق صور “الزعماء والمسؤولین السیاسیین والحزبیین والدینیین” بتشويه الأماكن العامة (والمخصَّصة لانتفاع الجمیع ویقتضي الحفاظ على حياديّتها بعیداً عن أيّ تفرقة أو تخصیص أو تمییز) ويوفّر “میداناً رَحْباً للعصبیَّة البغضاء والإستفزاز لا بل وأحیاناً أعمال الشجار والشغب”.

يتضمّن هذا الإقتراح مبدأ حظر “بصورة تامَّة وضع أو تعلیق أو لصق أو تثبیت أي صورة أو رسم لأي زعیم أو مسؤول سیاسي أو حزبي أو دیني أو موظَّف بمفهوم المادة 350 من قانون العقوبات” مع التشديد على عدم جواز مخالفة هذا المبدأ عبر منح ترخيص من “أي شخص من أشخاص القانون العام”.

إلّا أنّ المقترح يتضمّن إستثناءات لهذا الحظر وهي على سبيل المثال “الحملات الانتخابیة التي تبقى خاضعة للأحكام القانونیَّة المُتعلِّقة بالإعلام والإعلان الانتخابیین (…)، الصورة الرسمیَّة لرئیس الجمهوریَّة اللبنانیَّة، صور المراجع والرؤساء الدینیین في المؤسسات الدینیَّة أو الخاضعة لرئاستهم، صور المؤسِّسین والمسؤولین ورؤساء مجالس الإدارة، أو من یُماثِلهم، في الجمعیات والمؤسسات والشركات وسائر الأشخاص المعنویین في القانون الخاص، ذوي الارتباط بهم …”.

ويتم تكليف “الضابطة العدلیَّة، والسلطات المحلیَّة المختصَّة، أن تقوم من تلقاء نفسها، ودون الحاجة لأي إنذار أو إجراء أو تدبیر قضائي، بإزالة ونزع الصور والرسوم المحظورة بمُقتضى هذا القانون من الأماكن العامَّة”. ويضيف الإقتراح أنه “في حال تقاعُسها یحقّ لكل مواطن باستدعاء بسیط غیر قابل للرسم أن یلفِت نظر النیابة العامة ذات الصلاحیَّة إلى ذلك فتوجِّه التعلیمات اللازمة بهذا الخصوص. فإذا بقي هذا التقاعُس قائماً لمدَّة تتجاوز الأسبوع بعد توجیه تلك التعلیمات طبِّقَت أحكام المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (وهي المادة التي تنص على معاقبة الضابطة العدلية) فضلاً عن الإجراءات التأدیبیَّة والمسلكیَّة المفروضة في هذه الحال”.

ويتابع، أنه “فور نفاذ هذا القانون تُصدِر النیابة العامَّة لدى محكمة التمییز تعمیماً لجمیع أشخاص الضابطة العدلیَّة والسلطات المحلیَّة بضرورة التقید بأحكامه وإزالة ونزع الصور والرسوم المحظورة بمُقتضاه ولو كان وضعها أو تعلیقها سابقاً لتاریخ نفاده”.

وأخيراً، نص الإقتراح على عقوبة لمن يخالف أحكامه وهي “الحبس حتى شهر واحد وبالغرامة من خمسة أضعاف إلى عشرین ضعف الحد الأدنى للأجور، أو بإحدى هاتین العقوبتین، وتُضاعَف العقوبة عند التكرار”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت