اعفاء المتهم من العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل في القانون المصري .

الطعن 3272 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 35 ص 163

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
————-
اختصاص ” الاختصاص النوعي . اختصاص المحكمة الجنائية”. إيجار “تشريعات إيجار الأماكن : حقوق والتزامات طرفي العلاقة الإيجارية . حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار”. حكم ” عيوب التدليل :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ما يعد كذلك”.
الغرامة أو الرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها لصالح التمويل والإسكان الاقتصادي بالمحافظة طبيعتها عقوبة تكميلية مؤدى ذلك عدم جواز الحكم بها ألا من المحكمة الجنائية المختصة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في تطبيق القانون .
مفاد نصوص المواد 26, 77، من القانون 49 لسنة 1977, 24, 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – مجتمعه – أن الغرامة والرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله والتعويض التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر فوق عقوبة الحبس وبالتلازم معها وتدور وجودا وعدما مع ما تقاضاه الجاني من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله “…. إن جريمة خلو الرجل المؤثمة بالمادة 23 من القانون 136 ثابتة في حق المستأنف ضده – الطاعن – من أقوال الشاكي المؤيدة بشاهدين…… وأن حفظ المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية ليس تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة على ثبوتها وإنما استنادا إلى نص المادة 24/2 من القانون سالف الذكر التي نصت على إعفاء – المتهم في جريمة خلو الرجل إذا بادر برد ما تقاضاه من خلو رجل إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ومن ثم فإن حفظ المحضر وعدم تقديم المستأنف ضده للمحاكمة الجنائية لا ينفي استحقاق المبلغ محل التداعي بل يؤكد استحقاقه كشرط للإعفاء من العقوبة ومن ثم تكون مطالبة المستأنفين – والمطعون عليهما – للمستأنف ضده بالمبلغ المذكور قائمة على أساس قانوني صحيح وحال أن الطاعن لم ترفع عليه الدعوى الجنائية ولم يصدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تقاضيه خلو الرجل وإلزامه بأداء المبلغ المطالب به إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أنه بتاريخ 28/4/1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 121 سنة 1988 مدني بورسعيد الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم أحقيتهم في مطالبته بمبلغ 6000 جنيه لحساب صندوق الإسكان الاقتصادي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 12/12/1987 أخطره المطعون عليه الثاني بوجوب سداد هذا المبلغ استنادا إلى نص المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بزعم أنه قام بتأجير محل تجاري لمن يدعي “………” وتقاضى منه خلو رجل مقداره 4000 جنيه وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 79 سنة 1985 إداري أمن دولة العرب، ولأن هذا النزاع انتهى صلحا وقررت النيابة العامة بتاريخ 19/11/1985 حفظ المحضر دون تحريك الدعوى الجنائية قبله فقد أقام الدعوى، بتاريخ 23/11/1988 حكمت المحكمة بعدم أحقية المدعى عليهم – المطعون عليهم في مطالبة المدعي – الطاعن – بمبلغ 6000 جنيه، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” بالاستئناف رقم 2 سنة 30 ق وبتاريخ 12/6/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من نص المادتين 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير الأماكن في حين أن القضاء بالعقوبة المقررة على ارتكاب جريمة تقاضي خلو رجل وكذلك العقوبات التبعية أو التكميلية أو الآثار المالية المترتبة على الإدانة إنما يكون للمحكمة الجنائية وحدها ولا ولاية للمحاكم المدنية في الحكم بها، ولما كانت طبيعة المبالغ التي يلزم بها المخالف لصالح صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظات هي بمثابة عقوبات تكميلية حدد الشارع مقدارها تحديدا تحكميا غير مرتبطة بتحقق وقوع ضرر يقتصر القضاء بها على المحاكم الجنائية دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من ثبوت جريمة تقاضي خلو رجل في حقه من تحقيقات الشكوى رقم 79 سنة 1985م إداري أمن دولة ومحضر الصلح المقدم فيها، وأن حفظ النيابة العامة لهذه الشكوى وعدم تقديمه للمحاكمة الجنائية لا ينفي استحقاق المبلغ المطالب به والتزامه بأدائه لصندوق الإسكان الاقتصادي، في حين أن الحكم الجنائي هو الذي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه “لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا … اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد …” وفي المادة 77 منه على أن “يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون…. بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة … وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها” وفي المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه “فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر … ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى” والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه “يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى، وفي جميع الأحوال يلزم من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ..” هذه النصوص مجتمعة مفادها أن الغرامة والرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله والتعويض التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر فوق عقوبة الحبس وبالتلازم معها وتدور وجودا وعدما مع ما تقاضاه الجاني من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله “….. إن جريمة خلو الرجل المؤثمة بالمادة 23 من القانون رقم 136 ثابتة في حق المستأنف ضده – الطاعن – من أقوال الشاكي المؤيدة بشاهدين … وأن حفظ المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية ليس تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة على ثبوتها وإنما استنادا إلى نص المادة 24/2 من القانون سالف الذكر التي نصت على إعفاء المتهم في جريمة خلو الرجل إذ بادر برد ما تقاضاه من خلو رجل إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ومن ثم فإن حفظ المحضر وعدم تقديم المستأنف ضده للمحاكمة الجنائية لا ينفي استحقاق المبلغ محل التداعي بل يؤكد استحقاقه كشرط للإعفاء من العقوبة ومن ثم تكون مطالبة المستأنفين – المطعون عليهما – للمستأنف ضده بالمبلغ المذكور قائمة على أساس قانوني صحيح” وحال أن الطاعن لم ترفع عليه الدعوى الجنائية ولم يصدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تقاضيه خلو الرجل وإلزامه بأداء المبلغ المطالب به إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .