محكمة دستورية. طعن “إجراءات الطعن” و “الصفة والمصلحة في الطعن”. لجان “لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية”. إجراءات التقاضي. اختصاص “اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية”.

– المادتان الأولى والرابعة من القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والمادة السابعة من مرسوم إصدار لائحة تلك المحكمة. مفادها رسم طريق خاص للطعن على الأحكام بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وإناطة الفصل فيها للجنة فحص الطعون.

– رفض الحكم الابتدائي للدفع بعدم الدستورية لعدم جديته. أثره: وجوب الطعن عليه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية. عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات لا يسوغ معه طرح الدفع على محكمة التمييز.

(الطعن رقم 489 لسنة 2013 جزائي جلسة 4/5/2014)


لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والمادة السابعة من مرسوم اصدار لائحة تلك المحكمة أن المشرع رسم لذوي الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الاحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح, وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك الي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء , وكان البين من الحكم الابتدائي – المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه – أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 81 من قانون الجزاء لمخالفتها نص المادة 184 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وانتهى في أسبابه الي رفض الدفع المذكور لعدم جديته , ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة في قانونها ولائحتها , واذ لم يسلك الطاعن تلك الاجراءات , فإنه لا يسوغ معه طرحه على محكمة التمييز , ويضحى ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير مقبول.

(الطعن رقم 489 لسنة 2013 جزائي جلسة 4/5/2014)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .