منح إمارات المناطق اختصاص تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

وافقت الجهات المختصة أخيرا على توصية الهيئة العامة للمستشارين باختصاص إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن الموافقة جاءت بناء على كتاب رفعه في وقت سابق الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن المعاملة المشتملة على برقية رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتاريخ 1438، بشأن دراسة طلب صندوق التنمية الصناعية السعودي المتضمن تعديل المادة الثانية من نظام التنفيذ الصادرة بتاريخ 1433، على نحو يخول محاكم التنفيذ صلاحية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالح الصندوق، وكذلك طلبه إعادة النظر في نظام إيرادات الدولة الصادر بتاريخ 1431 وتعديله على نحو يفعل ويسرع إجراءات استرداد مستحقات الخزينة العامة، وتحديد الجهات القضائية المختصة به.

وأشارت إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعادت دراسة الموضوع بناء على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وأعدت بشأنه المذكرة رقم 1112 بتاريخ 1438 المتضمنة توصية الهيئة العامة للمستشارين، والمشتملة على تشكيل لجنة من وزارتي المالية، والعدل، والجهة الحكومية التي منحها النظام تطبيق جزاءات مالية، تكون مهمتها وضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بتلك الجزاءات المالية.

وكانت اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على الموضوع وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 1438، المتضمنة مناسبة ما انتهت إليه الهيئة العامة للمستشارين في مذكرة هيئة الخبراء، في حين رأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على ما ورد في مذكرة هيئة الخبراء المؤيدة بالتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الجهات المختصة وافقت على:
1 تشكيل لجنة من وزارتي المالية، والعدل، والجهة الحكومية التي منحها النظام تطبيق جزاءات مالية، تكون مهمتها وضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بتلك الجزاءات المالية.

2 التأكيد على إمارات المناطق بأن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1412، باعتبار أن هذه الأحكام والقرارات غير مشمولة بنظام التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة الثانية منه.