قوى الارهاب تخطط دائما لعمليات نوعية، بهدف أرباك الدولة وهز ثقة الرأى العام فى سلطات بلاده ، فراح يستهدف محطات مترو الانفاق بل وعرباته من الداخل لتوجيه سهامه ضد أبناء الشعب المصرى، كما أستهدف أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط البترول، فضلا عن هجماته ضد أقسام الشرطة ومديريات الامن، ولن تتوقف الهجمات الارهابية ضد الدولة المصرية الا بتكاتف كل قوى الشعب بجانب رجال الشرطة والجيش،

ولمواجهة هذه المخططات جاء قرار مشاركة قوات الجيش فى تأمين المنشآت العامة الحيوية، ومن ثم تصبح هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية ، والتى يخضع الاعتداء عليها للمحاكمة أمام القضاء العسكرى،ولكن هل هذا القرار بقانون يخالف حكم الدستور الذى نص على عدم محاكمة شخص مدنى أمام المحاكم العسكرية الا فى حالات معينة ؟

إن هذا القرار بقانون جاء طواعية لحكم المادة – 204– من دستور 2014– والتى تنص على أن “ لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل أعتداء مباشر على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، ويحدد القانون تلك الجرائم ، فيشترط لمحاكمة الشخص المدنى أمام القضاء العسكرى توافر أمرين ، الاول أن ترتكب جريمة تمثل أعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، والثانى أن تكون تلك الجريمة محددة بنوعها تحديدا دقيقا .

ومن ثم صدر القرار بقانون رقم – 136– لنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ونصت مادته الثانية على أن “ تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لأختصاص القضاء العسكرى ، كما نصت مادته الثالثة على أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة علمين من تاريخ سريانه .

وقد حرص القرار بقانون الصادر مؤخرا على النص صراحة على أعتبار المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية فى حكم المنشآت العسكرية ، وأيضا حدد الجرائم التى تقع على تلك المنشآت ، بأنها تلك التى تمثل اعتداء مباشر عليها ، ونص على أن من بينها محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط العاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، أن الاعتداء على مبانى ومعدات ومعامل الجامعات يشكل جريمة تخضع لاختصاص القضاء العسكرى بأعتبار أن الجامعات تندرج تحت عبارة “ .. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها “ والتى أوردها المشرع فى نهاية نص المادة الاولى من القرار بقانون المذكور .

وهذا النص يتسق تماما مع أحكام قانون القضاء العسكرى رقم – 25– لسنة –1966 – المعدل بالقانون رقم 16 لسنة– 207– حيث نصت المادة الاولى منه على أن “ ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصة وفقا لاحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لاى قانون أخر “ فأختصاص القضاء العسكرى يتسع ليشمل فضلا عن الجرائم الداخلة أصلا فى اختصاصه، الجرائم التى ينص أى قانون آخر على أختصاصه بنظرها ، وتندرج تحتها الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية التى ناط القرار بقانون الاخيرالقضاء العسكرى بنظر تلك القضايا والفصل فيها ، وهكذا يغدو القرار بقانون الف الذكر متفقا مع نصوص الدستور بما يجعله مطهرا من عيب مخالفة الدستور ، ويقطع الطريق على أية محاولة للأدعاء بوجود شبهة عدم الدستورية ، ومن جهة اخرى فأن هذا القرار بقانون يحقق سرعة الفصل فى قضايا الاعتداء على مرافق الدولة الحيوية ، والتى زادت فى الفترة الاخيرة بما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة ، وهى من المطالب العاجلة لجماهير الشعب الذى يتوق الى أقرار الامن والامان بالبلاد والحفاظ على منشآته الحيوية وممتلكاته العامة .

بقلم : المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .