اجراءات التسوية داخل الامم المتحدة

دور مجلس الأمن الدولي الفعال في تسوية النزاعات
كرس دور المجلس من قبل ميثاق الامم المتحدة تحت اسم الفاعلية فمن اجل تأمين تدخل سريع وفعال للمنظمة منحت الدول الأعضاء لمجلس الأمن المسؤولية الرئيسية لحفظ السلام و الامن الدوليين. وكاجراء عملي نتطرق الى العناصر التالية :

– عرض النزاع على المجلس :
حسب النهج العام يمكن لاي دولة ولا يهم اذا كانت طرفا في النزاع ان تثير تدخل مجلس الأمن حيث تكون صلاحية مساعدة و قد دعا ميثاق الامم المتحدة جميع الاطراف الى اللجوء اولا الى الإجراءات الدبلوماسية و التحكيم قبل وضع النزاع امام مجلس الامن ويمكن لدولة غير عضو ان تلفت نظر المجلس تحت تحفظ انها طرف في النزاع وبشرط الموافقة المسبقة على التزامات التسوية السلمية المنصوص عليها بالميثاق.
وتستطيع هيئات اخرى ان تستنفر المجلس كالجمعية العامة – وهذا تجديد- ويستطيع الامين العام ان يلفت نظر مجلس الامن الى كل قضية برايه يمكن ان تهدد حفظ الامن و السلام الدوليين

– اثار العرض :
يكون لمجلس الامن الحرية بتدقيق النزاع اولا واذا كان لديه نية فتح نقاش يتعلق بالمسالة يسجله على جدول اعماله اليومي ولهذا الاجراء اثر سياسي حاسم وهام عندما ينسل النزاع من سرية المفاوضات الدبلوماسية بهدف وضع النقاشات في العلن.
– ممارسة التدخل : يمكن للمجلس ان يفتح تحقيقا محددا بذلك ماهية الاحداث او يكرس نفسه لتحقيق خاص بهدف توصيف الاحداث
ويمكن ان يتحرك من نفسه قليلا واضعا نفسه تحت تصرف لجنة حكوماتية او شخصية هامة وغالبا ما يكون الامين العام مثل ما حدث في قضية المالويين عام 1982 التي اقر نتائجها الختامية الامين العام للامم المتحدة بنفسه كما يستطيع ان يقدم توصيات متعلقة بوسائل التسوية كوضع النزاع امام محكمة العدل الدولية و اللجوء للمساعي الحميدة لاعضاء اخرين وخاصة الامين العام وشيئا فشيئا ابتكر المجلس هيئات مساعدة لتعينه في مهامه وتخضع هذه الابتكارات لحق النقض “فيتو”
– الدور المساعد للجمعية العامة : بعدما راينا دور المجلس في تسوية النزاعات نعرج على دور الجمعية العامة للامم المتحدة التي تعتبر منبر سياسي افضل منها محكمة تسوية وتستشعر صلاحياتها وسلطاتها في هذا المجال ونتعرض للاجراءات :

– عرض ميسر للنزاع: يمكن العرض على الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل دولة عضو او لا في الامم المتحدة او من قبل مجلس الامن وتتدخل ايضا بمبادرتها الخاصة.
– سلطات مقيدة : اذا كان المجلس يستطيع ان يتبنى قرارات ملزمة لا تستطيع الجمعية الا ان تقدم توصيات
– حقل صلاحية مضمر : بخلاف مجلس الامن لا تتقلد الجمعية العامة صلاحيات خاصة فقد نص الميثاق انها تستطيع ان تناقش جميع المسائل والقضايا الداخلة في الاطار او المرتبطة بسلطات ووظائف منظمة الامم المتحدة وبالنتيجة فان الجمعية العامة تستطيع ان تقر تسوية النزاعات.( المواد 11-14-35)

وقد حدد ميثاق الامم المتحدة للجمعية العامة واستبعادا لمنافسة المجلس حدين لتدخلها :
· منعها من التدخل في النزاعات و الاوضاع الخاضعة لمجلس الامن (المادة 12) وطالما لم يعد مجلس الامن القضية اليها او لم يشطبها من جدول اعماله لا تستطيع الجمعية الامساك بها وهذا من اجل الا تكون القرارات الوجاهية متخذة حول نفس النزاع
· انه كل مرة تتطلب قضية عملا او اجراء قسريا جاء في الفصل السابع من الميثاق ” تنزاح جانبا صلاحية الجمعية العامة لصالح مجلس الامن الذي يمتلك احتكار القسر و الاجبار”