“إجراءات الاستئناف وصحيفته”

– الاستئناف يرفع بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم موقعاً عليها من الخصم المستأنف أو من ينوب عنه شاملة بيان الحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها وصفه المستأنف والمستأنف ضده والأسباب التي يستند إليها المستأنف وطلباته. إغفال البيانات الغير جوهرية أو ذكرها إجمالاً. لا يترتب عليه بطلان. علة ذلك. مثال.

(الطعن رقم 755 لسنة 2012 جزائي جلسة 6/7/2015)​

إذ كانت المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بالمعارضة والاستئناف تنص في فقرتها الأولى على أنه ( يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه.) وتنص في الفقرة الثانية على أنه (وتشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده ، والأسباب التي يستند إليها المستأنف والطلبات التي يتقدم بها.) ، ومفاد هذا النص أن الشارع رسم طريقاً لطرح الدعوى على محكمة الدرجة الثانية وأوجب أن يكون ذلك بعريضة ثم أوضح البيانات التي تشتمل عليها العريضة وتلك البيانات تهدف في مجموعها إلى تحديد الحكم المستأنف وصفة طرفي الاستئناف وبيان ما يطرح على محكمة الدرجة الثانية ، وقد يترتب على إغفال بعض تلك البيانات الأخرى التي لا تقيد المستأنف عند طرح الدعوى على محكمة الاستئناف كالأسباب التي يستند إليها المستأنف فإنها تعد من البيانات غير الجوهرية وإغفالها أو ذكرها إجمالاً لا يترتب عليه أي بطلان إذ للمستأنف إبداء أساب جديدة أمام المحكمة عند نظر الاستئناف ، ولما كانت محكمة الاستئناف تنظر الدعوى من جديد إلا إذا قيدها المستأنف بنظر شق منها طرحه عليها بموجب عريضة الاستئناف ، فإن إغفال الطلبات أو الاقتصار على ما يفيد التضرر من الحكم المستأنف والإفصاح عن الرغبة في استئنافه لا يترتب عليه أي بطلان ، ولما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على عريضة استئناف المطعون ضدها أن ممثل النيابة العامة قرر بالاستئناف على النموذج الرسمي لعريضة الاستئناف والمعد لهذا الغرض ، وذيلها بتوقيعه وأورد فيها بيانات الدعوى الابتدائية موضوع الاستئناف ، وتاريخ الحكم الصادر فيها ، والمراد استئنافه، وأثبت أنه يرفع الاستئناف للثبوت فيما قضى به من براءة وللتشديد لباقي الحكم فإن رفع الاستئناف على تلك الصورة يكون متفقاً وما نص عليه القانون ، إذا اشتملت العريضة على كافة البيانات الجوهرية ولا يشوبها أي بطلان ، ولا جناح على محكمة الاستئناف إذ هي قبلته ، ورتبت عليه نقل الدعوى الجزائية برمتها إليها ، فاتصلت بموضوعها اتصالاً خولها النظر فيه من جميع نواحيه وحق لها والحال كذلك أن تلغي الحكم المستأنف أو تعدله ، ولو ضد مصلحة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.

(الطعن رقم 755 لسنة 2012 جزائي جلسة 6/7/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .