** التفتيش الوقائي **

التفتيش الوقائى فهو الذى يستهدف البحث عن شىء خطر يحمله المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً توقياً لإحتمال إستعماله فى العدوان على غيره أو فى الإضرار بنفسه

وهذا التفتيش مشروع طالما بقى فى نطاق غرضه أى أقتصر على تحرى وجود الشىء الخطر ، أما إذا جاوز ذلك فهو باطل ويبطل الدليل المستمد منه .

وقضت محكمه النقض بأنه ” وإن كان لرجل الضبطية المكلف بالقبض على المتهم وإحضاره- تكليفاً صحيحاً فى الأحوال التى تجيز له ذلك – أن يفتشه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائهبه عليه او أيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامة أن يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد “

نقض 2/6/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – جـ 5 – رقم 273 – ص 536

وقضت محكمه النقض بأنه :

” متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده ، وفيه إنتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو وما ترتب عليه من اعتراف صدر فى إعقابه لرجل الضبط”

نقض
19/6/1957 – س 8 – 184 – 681