تزوير الشيكات بمعرفه الساحب نفسه

ــــــــــــــ

سناً فعل المشرع ، – حين نص فى الماده
/ 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 على أنه :-

” يعاقب بالحبس وبغرامه لا تجاوز خمسين ألف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال الأتيه :-

( أ )
…………………..

(
ب ) ………………….

(
جـ ) ………………….

( د )
تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نيه على نحو
يحول دون صرفه.

** ** **

فقد دلت التعاملات ، على لجوء البعض لإدخال الغش على المتعاملين معهم ، بتحرير الشيكات وما إليها وتوقيعها  بطريقه لا تتفق مع خط وتوقيع المتلاعب ليستطيع التنصل منها مستقبلاً .

وعن هذه الظاهره ، كتب الأستاذ المستشار طه الشريف النائب السابق لرئيس محكمه النقض مقالاً بجريده الأهرام 15/12/2000 ، قال فيه تحت عنوان ” القصد الجنائى فى جرائم التزوير “ :-

”كثيراً ما يحدث فى المعاملات التجاريه والمعاملات بين الأصدقاء ، أو الأقارب أن تتواجد الثقه بين المتعاملين ، فيهمل المستفيد من الشيك ان يتحرى الدقه فى توقيع الساحب ( محرر الشيك ) ، ثم يفاجأ المستفيد بأن التوقيع ليس هو توقيع الساحب ، بينما يتخذ الساحب أو النيابه أو الأجراءات الجنائيه ضد المستفيد بتهمه تزوير توقيع الساحب وكثيراً ما أخطىء المحاكم عند أدانتها للمستفيد بجريمة التزوير لمجرد أن الطب الشرعى أفاد بتزوير توقيع الساحب دون أن تتحرى عما إذا كان المستفيد هو الذى زور التوقيع من عدمه ، أى دون أن تستظهر القصد الجنائى لديه بركنيه الأراده فى التزوير أو العلم به علماً يقينياً . ،

ومن ثم كان قضاء محكمه النقض الذى وضع قاعده قانونيه تلتزم بها المحاكم وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون حيث أورد : – أن الحكم المطعون فيه أذ دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وـأستعماله أستناداً الى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع الممسوك الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير ( المدعى بالحق المدنى ) لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور التوقيع بنفسه مادام أنه ينكر أرتكابه له ، – كما لم يعن الحكم بأستظهار علم الطاعن بالتزوير – ومن المقرر بأن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور وأنتهت المحكمه الى نقض الحكم
:

وبهذا أرست المحكمه قواعد جوهريه لإدانه الطاعن بجريمه التزوير فى الأوراق العرفيه وهى ضروره أن يثبت الحكم بعلم المتهم بالتزوير ، – أى تعمده تغير الحقيقه فى محرر تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً وأن تتجه أرادته إلى أستعمال هذا المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقه ، – فإذا تلقى الشخص من أخر شيكاً أهمل فى التثبت من أن الساحب هو الموقع عليه ، ثم ثبت أن الشيك غير موقع من الساحب هو الموقع عليه ، فإن هذا الأهمال من المستفيد لا يجعله مرتكباً لجريمة التزوير مهما بلغت درجه أهماله ، كذلك فإن أستعماله لهذا الشيك لا يعنى أنه هو الذى قام بتزوير ، وكونه صاحب المصلحه الوحيد فى أستعماله لا يفيد أيضاً أنه هو الذى قام بتزويره ، أنما يجب أن يقوم الدليل القطعى على أنه هو الذى زور التوقيع وذلك عن طريق أستكتابه وثبوت أنه هو المزور لتوقيع الساحب أو بأقراره أو ثبوت أنه أشترك مع غيره وأتى فعلاً إيجابياً من أفعال الأشتراك فى الجريمه ،

فأن لم يثبت ذلك بدليل قاطع كان على المحكمه أن تقضى ببراءه ، ولا ينال من ذلك أن تقضى المحكمه من براءه الساحب من جريمه أصدار شيك بغير رصيد لكون التوقيع مزوراً عليه ، إذ أن الحكم بالبراءه فى هذه الجريمة ليس دليلاً بذاته لأدانه المستفيد فى جريمة تزوير التوقيع ، أذ يجب أن تقوم الأدانه على توافر القصد الجنائى على ما سلف البيان ) .

(مقال الأهرام 15/12/2000 – قدمناه بجلسه
المرافعه )

قضاء محكمه النقض

أقام سياجاًً من الضمانات

إزاء هذا التلاعب الذى يلجأ إليه البعض فى توقيعاتهم

لخداع الأخرين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

لما كان الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الأدعاء المباشر وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جم ، بتاريخ 2/1/1981 على بنك مصر – فرع السيده زينب – وإذ قضى ببراءه المدعى بالحق المدنى عن تهمه إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت بالتقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى ومن ثم فإنه يحق له أقامه دعواه – وخلص الحكم إلى إدانه الطاعن فى قوله :-

(وحيث أنه متى جاء التقرير الفنى قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهاده الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك بأعتباره ورقه عرفيه وكانت شهاده شهوده تؤيد قيامه بأثبات علاقات عمله مع المدعى المدنى عن طريق الكتابه فعلى الأقل اذ لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت أستعماله لهذه الورقه مع علمه بتزويرها اذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءه لتزوير الورقه ومن ثم توافر فى حقه أركان الأتهام وتعين عقابه عملاً بماده الأتهام ) .

” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وأستعماله أستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون ان يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه ، كما لم يعن الحكم بإستظار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

نقض 18/1/1987 – س 38 – 13 – 107 – طعن 5221 /56 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك وإستعماله استناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وإنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زوراً هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره مادام أنه ينكر إرتكابه له وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى إرتكابه ، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة “ .

نقض 31/10/1973 – س 27 – 180 – 792

وقضت محكمه النقض بأنه :-

”من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعنه بتهمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى أستعماله مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها صاحبه المصلحه الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنه زورت هذا التوقيع بواسطه غيرها – مادامت تنكر أرتكابها له – وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم استظهار علم الطاعنه بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبه المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيها والعلم به ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال “.

نقض
25/11/1981 – 32 – 171 – 978

كما قضت بأن :-

”مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الأمضاءات بنفسه أو بواسطه غيره لا يفيد جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه لها وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .

” أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .

نقض
8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

كما قضت بأن :-

” الأحكام الصادره من المحاكم المدنيه ليست لها قوه الشىء المقضىة أمام المحاكم الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها – فإذا قضت المحكمه المدنيه برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفع الدعوى التزوير من المحكمه الجنائيه فعليها أن تقوم هى ببحث جميع الأدله التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى أكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنيه وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى أدله الأدانه فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب “

” مجرد التمسك التمسك بالورقه المزوره لا يكفى بثبوت العلم فى تزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .

نقض
20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

كما قضت بأن :-


مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحه فى تزويره ، عدم كفايته للتدليل على أرتكابه التزوير أو علمه به .

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

وقضت محكمه النقض بالعديد من أحكامها بأن :-

مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه
.

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

نقض 8/11/1978 – س 22 – 153 – 636

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445

القضاء المتقدم ، – فرعاُ على مبدأ أساسى على عام جرى عليه قضاء محكمه النقض بأطراد ،- هو أن محض قرينه المصلحه لا ينهض بذاته دليلاُ على التزوير أو الأستعمال

– فقد تواتر قضاء محكمه النقض ، – على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لأثبات الأشتراك فى التزوير –  وفى حكمها الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 35 قضائية – فقالت : ”

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعهالدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الاوراق ان ( المتهم الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ”

– لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فيها التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه البيان وهى لا تصلح بذاتها أساس صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ،

مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى من يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207/51 ق

نقض 18/1/1987 – س 8 –13 – 107 – طعن 5221 / 56 ق