الطعن 314 لسنة 70 ق جلسة 2 / 4 / 2018

محكمة النقض

الدائــــــرة المدنيـــــــة
دائرة الاثنين (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصور ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضي ، عبـــد السلام المزاحي وياسرنصر ” نواب رئيس المحكمة ” ومحمد صفوت
وحضور أمين السر السيد / أحمد سيد حجازى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 رجب لسنة 1439 هـ الموافق 2 من أبريل لسنة 2018 م .

أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 314 لسنة 70 ق .
المرفـوع مـــن :
– ……….. . المقيم / ….. – قسم …. – محافظة الإسكندرية .
ضـــــــــد
– ورثة / ………. . وهم …………. المقيمين / ….. – قسم ….. – محافظة الإسكندرية .

المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى بطلب حق من الحقوق الشخصية وهى ليست لها مدة خاصة تقادم بها ، فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأة الحق فى إقامتها وهو تاريخ تحرير المحرر ، وإنه ولئن كان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو إلتزام مؤبد ، يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاد ولو لم يشهر ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته ، إلا أن الدعوى ببطلان العقد تسقط بمضي خمسة عشرة سنة ، ولا يسقط الدفع ببطلانه بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بصحة توقيع مورث المطعون ضدهم على العقد سند الدعوى على ما أستخلصه ” من أن الثابت من الأوراق أن العقد قد حرر بتاريخ 10/5/1977 ، وأن الطاعن أقام الدعوى فى 28/2/1998 ، بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة ، مما تنقضي معه الدعوى بالتقادم ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاؤه برفض الدعوى ، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس ، وإذ تضمن الحكم الرد السائغ على ما أثاره من قيام مانع أدبى لديه ” بأن ما قدمه من عقود وإيصالات سداد لا يعد إجراء قاطع للتقادم ، فلا محل لما أثاره في هذا الشأن ، وإذ لم يبين الطاعن ماهية المستندات والمذكرات التى أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها ، فإن نعيه بشأنهما يكون مجهلاً ، ويضحى الطعن غير مقبول .

لــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .