الطعن 891 لسنة 54 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 314 ص 9

برئاسة السيد المستشار/ علي السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين، خلف فتح الباب وحسام الحناوي.
———-
– 1التماس اعادة النظر .
عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق سواء حكم في الالتماس الأول أو انقضت الخصومة فيه بغير الفصل في موضوعها .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها ولم يجربها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي ، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر امتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، سواء حكم الالتماس الأول أو انقضت الخصومة فيه بغير الفصل في موضوعها .
– 2 نقض ” اسباب الطعن. السبب المجهل”.
أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .
المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن ، وكان بيان سبب الطعن ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بالتعرف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعوزه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . ….. . وكانت الطاعنة لم تبين في هذا الوجه من سبب الطعن العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره قضائه فإن النعي به يكون غير مقبول .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1450 سنة 1967 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة واستمرار عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1964 واستمرار انتفاعها بالعين المؤجرة، وقالت بيانا لدعواها أنها بموجب هذا العقد استأجرت من المطعون ضدها الشقة المبينة بالصحيفة لمدة سنتين، وقد امتد هذا العقد بعد انتهاء مدته إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدها تقيم عليها دعوى طرد مستعجلة استنادا إلى تعهد بالإخلاء منسوب لها مؤرخ 6/7/1964 وقضي بطردها من الشقة محل النزاع فأقامت الدعوى – حكمت محكمة أول درجة للطاعنة بطلباتها فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 1181 لسنة 85 قضائية – وبتاريخ 1/2/1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى – أقامت الطاعنة التماس إعادة النظر برقم 1094 لسنة 94 قضائية – قررت المحكمة شطبه – فأقامت الطاعنة التماسا آخر برقم 3534 لسنة 100 قضائية. بتاريخ 26/1/1984 حكمت المحكمة بعدم جواز الالتماس – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه حاصل الأول والثاني منها أن الحكم أقام قضاءه على عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق رغم أن الالتماس السابق لم يحكم فيه، وتقرر شطبه ولم يجدد خلال الستين يوما التالية واعتبر بذلك كأن لم يكن ومن ثم يكون التماسها الأخير هو الالتماس الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحاصل الوجه الثالث أن المشرع حدد أسبابا للطعن بالتماس إعادة النظر ولم ينص على أن الطعن استثناءً لأي منها يمنع من الطعن بالاستناد إلى سبب آخر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها ولو لم يجريها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضح حد للتقاضي، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر امتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق، سواء حكم في الالتماس الأول أو انقضت الخصومة فيه بغير الفصل في موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما أثارته الطاعنة من أن الالتماس الأول لم يحكم فيه وأنه اعتبر كأن لم يكن بعدم طلب أحد الخصوم السير فيه خلال ستين يوما بعد شطبه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن على غير أساس.
والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أنه لما كانت المادة 253/2 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن، وكان بيان سبب الطعن، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه …… وكانت الطاعنة لم تبين في هذا الوجه من سبب الطعن العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي به يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .