الطعن 211 لسنة 47 ق جلسة 31 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 65 ص 360

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، فهمي عوض مسعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.
———-
استئناف ” رفع الاستئناف”. دعوى ” اقامة الدعوى”
اعتبار الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته الى قلم الكتاب مادة 230 مرافعات تراخى قيد الاستئناف الى اليوم التالي لا أثر له القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لعدم قيده في السجل الا في اليوم التالي لانقضاء الميعاد خطأ.
مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملاً ، وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم – بعد تقديره – يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته ، وعليه أن يستكمل في شأنه ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها في السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، وهو ما يدل على الفصل بين عمليتي إيداع الصحيفة وقيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه ” …. ولما كان المشروع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم – الملغى – التي تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم والسقوط ….” ومن ثم فإن الاستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب ولو تراخى قيدها إلى اليوم التالي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قدر الرسم وقبضه بكامله وأثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف على صحيفته وتتابع كل ذلك في تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أي في اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً وهو غاية ميعاد الاستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد أودعت ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 1/227 مرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، إذ لم يقيد في السجل إلا في اليوم التالي لانقضاء الميعاد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2643 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات عقارهما رقم 23 بالشارع رقم ….. بالمعادي، كما طعن على ذات القرار كل من المطعون ضدهما السابع والثامن بالدعويين رقمي 3489 و3549 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، كلي بطلب الحكم بتعديله بتخفيض أجرة الوحدة المؤجرة إليه. ضمت المحكمة الدعاوى الثلاثة وندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره وقدم الطاعنان تقريراً استشارياً حكمت في 27/10/1975 بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير أجرة وحدات العقار حسبما جاء بتقرير الخبير المندوب استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 3494 سنة 92 ق القاهرة. بتاريخ 20/12/1976 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حقهما في الاستئناف على أنهما وإن قدما صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب وأديا الرسم في 6/12/1975 إلا أنه لم يقيد في سجل قيد الاستئنافات إلا في اليوم التالي لانقضاء ميعاد الاستئناف أي في 7/12/1975 من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضوريا في 27/10/1975 إذ لا تعتبر الصحيفة قد أودعت إلا من تاريخ قيدها في ذلك السجل، وهو من الحكم خطأ في القانون وتطبيقه، ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان إلا جزاء على إخلال المستأنف بالتزام مفروض عليه، ولم يلزم المشرع رافع الدعوى أو الاستئناف إلا بتقديم الصحيفة إلى قلم كتاب وأداء الرسم في الميعاد ولا شأن له بعد ذلك بقيد الاستئناف في السجل الخاص لأنه من صميم عمل قلم الكتاب وحده، وإذ آخذ الحكم الطاعنين بتراخي قلم الكتاب عن قيد الاستئناف في السجل يوم تقديم الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى – وفي المادة 63 منه على أنه: “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك” – وفي المادة 65 منه على “أنه على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة يقدر بعدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب …” وفي المادة 67 منه على أنه “يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك … وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه … ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب”، يدل على أن الصحيفة تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملاً، وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً، إذ بأداء الرسم – بعد تقديره – يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته، وعليه أن يستكمل في شأنها ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها في السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها، وهو ما يدل على الفصل بين عمليتي إيداع الصحيفة وقيدها يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه: ولما كان المشروع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم – الملغي – التي تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم والسقوط …، ومن ثم فإن الاستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب ولو تراخى قيدها إلى اليوم التالي. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الصورة طبق الأصل – الرسمية – من صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قدر الرسم وقبضه بكامله وأثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف على صحيفته وتتابع كل ذلك في تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أي في اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً وهو غاية ميعاد الاستئناف، فإن الصحيفة تكون قد أودعت ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 مرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إذ لم يقيد في السجل إلا في اليوم التالي لانقضاء الميعاد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .