الطعن 2170 لسنة 57 ق جلسة 4 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 218 ص 1159

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدري.
———–
ضرائب “الضريبة على التصرفات العقارية” “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية”.
إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وان تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية اذا لم تتجاوز قيمه التصرف الواحد عشرين الف جنيه . م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بقانون 46 لسنة 1978 . تجاوز قيمة التصرف الواحد هذه القيمة . اثره . استحقا ق الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسبة المقررة في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 من القانون 14 لسنة 1939 في حالة التعدد . علة التعدد . علة ذلك .
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بقانون رقم 46 لسنة 1978 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبينة والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعرا خاصا استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد عنها طبقا للرسم النسبي من المبلغ الضريبة المستحق عليها – كما استثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب، دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 سالفة الذكر في حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة عليها طبقا للمادة 37.
————–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب بورسعيد قدرت صافي ربح المطعون ضدها عن التصرف العقاري بالعقد رقم 294 لسنة 1975 بمبلغ 1297 جنيه، وعن التصرف بالعقد رقم 415 لسنة 1977 بمبلغ 65140 جنيه، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 27/11/1981 تخفيض تقرير المأمورية لصافي ربح المطعون ضدها على النحو المبين بمنطوق القرار. أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 17 لسنة 1982 ضرائب بورسعيد تأسيسا على أن اللجنة أغفلت أحكام القانون المقررة لإعفاء الوارث من الضريبة إذا لم يجاوز قيمة التصرف عشرين ألف جنيه واعتبرت إنها خاضعة للضريبة لتكرار التصرف على أن التصرف الأول مستثنى من الضريبة بنص القانون، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 23/11/1985 برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة، فاستأنفت هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم 218 لسنة 56 ق، بتاريخ 16/4/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وإلغاء تقدير مأمورية الضرائب لأرباح المطعون ضدها عن سنتي 1975، 1977، عن التصرفين العقاريين موضوعه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن تصرفات الوارث وإن كانت معفاة من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الحدود التي نص عليها فيها، إلا أن هذا الإعفاء لا يجعل هذه التصرفات في حكم العدم ويعتد بها إذا ما تكرر التصرف الأول بتصرف تال له فيخضع التصرفان لضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها بتلك المادة إذا كان التصرف التالي خلال عشر سنوات من تاريخ التصرف الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فيكون معيبا بما سلف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا إنه حدد لها سعرا خاصا استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة ألف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد عنها طبقا للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها – كما استثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب، دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 سالفة الذكر في حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات – وعلى ما ورد بالأعمال التحضرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة المستحقة عليها طبقا للمادة 37، لما كان ذلك وكان التصرف الأول الحاصل من المطعون ضدها على ما كشفت عنه الأوراق تم بصفتها وارثة في ميراث آل إليها من مورثها وكان هذا التصرف لا يخضع لضريبة الرسم النسبي ومستثنى منها بصريح النص ومن ثم فلا تتحقق فيه الشروط التي تطلبها القانون لاعتبار التصرف الثاني تكرارا له مؤديا للخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .