اجتهادات عن الخلوة الشرعية

قرار 1356 / 2002 – أساس 2203 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 263 – م. القانون 2002 – القسم الاول –

شروط الخلوة الصحيحة يوجب كامل المهر و ذلك في مكان ينفرد فيه الزوجان و يمكنهما فيه الانبساط لبعضهما و الوطء و ان يكون المكان حاجبا و مغلقا من قبلهما يمنع عليهما من دخول الغير فان كانت معظم المسؤولية على الزوج في الشقاق و لم تتوفر الخلوة الصحيحة فللمدعية نصف المهر و لا عدة عليها في هذه الحالة.
قرار 507 / 1986 – أساس 199 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 154 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –

– ان الخلوة الصحيحة تقوم مقام الوطء في ثبوت النسب.
– ان سلامة غشاء البكارة لا يفيد نفي الحمل واستحالته وان عدم تمكين الزوجة زوجها من نفسها لا يجعل الخلوة غير صحيحة.
– على طالب اللعان ان يبادر فور علمه بالولادة بالتصريح بطلب اللعان فان تراضى عن ذلك ثبت النسب.
قرار 371 / 1993 – أساس 1622 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 94 – م. المحامون 1996 – اصدار 03 و 04 –

تستحق الزوجة كامل المهر في حال حصول الخلوة الصحيحة بينها وبين الزوج في العقد الصحيح. ولا يتوقف ذلك على الدخول الحقيقي. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار 844 / 1984 – أساس 604 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 830 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –

على المحكمة البت بموضوع الخلوة قبل إحالة القضية على التحكيم لأن بحث الخلوة والدخول من اختصاص القاضي وحده وعدم البحث على الرغم من إثارته يعرض الحكم للنقض.
لما كانت دعوى المطعون ضدها تقوم على طلب التفريق لعلة الشقاق بينها وبين زوجها الطاعن قبل الدخول والخلوة الصحيحة وإلزامه بشطر مهرها المؤجل.
ولما كان القاضي لم يناقش موضوع الخلوة ويبت به وكان يتعين عليه البت بالخلوة قبل إحالة القضية على التحكيم لأن بحث الخلوة والدخول من اختصاص القاضي وحده وقد أهمل القاضي الرد على هذا الموضوع رغم إثارته من قبل الفاعل كما لم يرد على طلب الطاعن المتابعة خلاف ما تقتضي به أحكام الأصول ولا سيما المادة /204/ أصول فالطعن ينال من القرار الطعين ويستحق النقض.
وعليه حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم الطعين.
قرار 1356 / 2002 – أساس 2203 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1018 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –

إن شرط الخلوة الصحيحة الموجبة للحكم للزوجة بكامل مهرها هو تحقق الخلوة بين الزوجين في مكان ينفردان فيه ويمكنهما فيه الانبساط لبعضهما انبساط الأزواج بما في ذلك الوطء دون أن يكون ثمة عائق شرعي أو مادي يحول دون ذلك وأن يكون المكان حاجبا لهما عن الناس والمشاهدين من أهل وسواهم وأن يكون مغلقا بباب أو وسيلة تمنع الغير من الدخول عليهـما إلا بإرادتهما لدى قيامهما بفتح الباب من قبلهما فقط دون أن يتاح ذلك للغير.
قرار 572 / 1983 – أساس 670 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 997 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –

قبل القضاء بالعدة الشرعية يتوجب التحقق من موجبها ومن الدخول أو الخلوة الصحيحة. وإن ذلك من النظام العام ويتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
مادة 84 – كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا

اذا طلق الزوج امراته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح وكان قد سمى لها مهرا وقت العقد فلا يجب عليه الا نصفه وان لم يكن سلمه اليها عاد النصف الاخر الى ملكه بالطلاق مجردا عن القضاء او الرضا وان كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الاصل تتنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق او بعده.
falter فان كان قد سلم المهر كله اليها فلا يعود النصف الى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده الى ملكه على الرضا او القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما.
وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية.
واذا تراضيا على النصف او قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق او بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها الا نصف قيمة الاصل يوم قبضه والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت او منفصلة متولدة او غير متولدة تكون لها خاصة.
ولا يتنصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.