اجتهادات غرفة الاحالة الصادرة عن مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011
غرفــة الإحالــة

790
القضية : 1261 أساس لعام 2009
قرار : 418 لعام 2009
تاريخ : 10/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : أحمد فرواتي ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – اختصاص – نظام عام .
قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
القرار المطعون فيه : الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 523/774 تاريخ 18/9/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/12/ 2008 برقم 3173 المتضمنة طلب قبول طعن النيابة العامة بطرطوس ورد باقي الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث تبين أن بعض المدعى عليهم في هذه القضية من عناصر الضابطة الجمركية إضافة إلى بعض الأشخاص الموظفين وآخرين مدنيين .
وحيث إن الجرم وقع من قبل الضابطة الجمركية بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم وإن المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 قضى في مادته الثانية بإحالة جميع الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه إلى القضاء العسكري حسب العائدية والاختصاص .
وحيث إن قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مما يتعين إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– إحالة الأوراق بوضعها الراهن إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص وفق المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 .

791
القضية : 1262 أساس لعام 2009
قرار : 422 لعام 2009
تاريخ : 16/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – وصف قانوني للفعل – محكمة الموضوع .
إعطاء الوصف القانوني الدقيق للفعل يعود لمحكمة الموضوع .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة بالرقة برقم 370/391 وتاريخ 13/11/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/12/ 2008 برقم 3203 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .
وحيث إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النهاية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالوصف الذي يسبغه عليه قاضي الإحالة بقراره .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

792
القضية : 1344 أساس لعام 2009
قرار : 424 لعام 2009
تاريخ : 16/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : إحالة – تقدير المسؤولية عن التصرفات – محكمة الموضوع .
قضاة التحقيق والإحالة لا يملكون حق تقدير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً عن تصرفاته أم لا ، ويتعين تركه لمحكمة الموضوع .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في إدلب برقم 1015/750 وتاريخ 11/11/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/12/ 2008 برقم 3152 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .
وحيث إن ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه لجهة أن جرم الاختلاس ينطبق على الموظف فإن ذلك في غير محله القانوني كون الجرم المسند للطاعن هو التدخل بسرقة الأموال العامة مما يتعين معه رد الطعن لهذه الجهة .
وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن قضاة التحقيق والإحالة لا يملكون حق تقدير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً عن تصرفاته أم لا . ويتعين تركه لمحكمة الموضوع . مما يتعين رد الطعن لهذه الجهة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

793
القضية : 1377 أساس لعام 2009
قرار : 427 لعام 2009
تاريخ : 16/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قاضي الإحالة – وضع كافة الأدلة تحت البحث والمناقشة .
يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وطرحه بعضها الآخر وأن يكون تعليله هذا منطقياً وقانونياً .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 952/1151 وتاريخ 11/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3132 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة . وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وسبب طرحه البعض الآخر وأن يكون تعليله هذا منطقياً وقانونياً .
وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يعلل سبب هدر أقوال الشاهدين سهيلة … وكوني … بشكل قانوني وإن مجرد القول بأن هذه الدائرة لم تركن لأقوالهما ليس بالتعليل القانوني السليم .
وحيث إن المدعية فكتوريا أفادت بمحضر استجوابها أمام قاضي التحقيق بأنه سبق للطاعن أن تحرش بأولادها وأقامت بحقه دعوى سابقة إلا أنه بعد خروجه من السجن عاد ثانية إلى ذات الأفعال مما يتعين معه التوسع بالتحقيق والعمل على تأمين بيان عن الدعوى السابقة والنتيجة القضائية التي آلت إليها وذلك لتكوين القناعة الوجدانية ومما يتعين معه نقض القرار موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار موضوعاً .

794
القضية : 476 أساس لعام 2009
قرار : 802 لعام 2009
تاريخ : 20/4/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : إحالة – تقدير الوقائع والأدلة – حسن استدلال – سلامة التقدير .
إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير ومبنياً على ما له أصله في أوراق الدعوى .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 431/118 وتاريخ 10/6/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 28/8/ 2008 برقم 2220 المتضمنة طلب رد الطعنين .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطعن قدم على السماع وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .
النظر بالطعن موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليهما الطاعنان عامر … ورامي … بجناية السرقة بالعنف وفق المادة 624 عقوبات عام .
وحيث إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصله في أوراق الدعوى .
وحيث إن قاضي الإحالة لم يناقش الدعوى على ضوء الأفعال التي قام بها كل واحد من المدعى عليهم وعلى ضوء أقوال الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق والذي لم يذكروا سرقة أي مصاغ ذهبي وإن الشاهدة سندريلا … نفت في أقوالها سرقة السلسال الذي وجدته فيما بعد بالمنزل .
كما لم يتم سؤال المدعية مريم عن ماهية المصاغ المسروق والمحفظة والمبلغ المدعى بسرقته وجاء القرار الطعين لهذه الناحية مشوباً بالقصور في البيان وفساد الاستدلال وتنال منه أسباب الطعن المثارة مما يتعين نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن موضوعاً .
2 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

795
القضية : 1823 أساس لعام 2009
قرار : 1271 لعام 2009
تاريخ : 25/5/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : حسناء الأسود ، حسين حمادة ، كامل فاهمة .
المبدأ : أصول – اتهام – أدلة يقينية .
لا بد للاتهام بجرم من وجود أدلة مبنية على الثبوت واليقين لا على الشك والتخمين .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 411/296 وتاريخ 18/4/ 2006 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/7/ 2006 برقم 1618 المتضمنة طلب رد الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
حيث إن الهيئة العامة قد انتهت في حكمها الطعين إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم 892 أساس 545 تاريخ 14/5/2007 والمتضمن رد الطعون الثلاثة موضوعاً الأمر الذي يتعين معه النظر مجدداً بهذه الطعون .
تبين بالتدقيق أن المهندس نصر … العامل في الشركة السورية لنقل النفط قد تقدم بشكوى إلى رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص تلخصت بعدة نقاط منها أن الشركة السورية لنقل النفط قد تعاقدت مع المتعهد مروان … وجورج … لتنفيذ مشروعين الأول برقم 9/99 تنفيذ نقاط فرقة الكمون بمبلغ 7986700 ل.س. وتم تشكيل لجنة استلام وحصل خلال عملية التسليم عدة إشكالات وبينت الشكوى أن هذا العقد تم تنفيذه من قبل عمال الشركة (لجنة الإشراف إضافة إلى بعض عمال الحماية في بانياس وحمص) وأن قيمة هذا المشروع وهمية تفوق الواقع بكثير ومرتبة بعناية فائقة .
أما بالنسبة للعقد رقم 11/99 وهو استبدال كبل الحماية المهبطية لمسافة 120 كم بقيمة إجمالية 9525000 ل.س. لم يتم استلامه وإن هذه القيمة خيالية وبعيدة عن الواقع وبناء على هذه الشكوى تم التحقيق بالأمور المثارة فيها والتجاوزات الحاصلة بالعقدين وتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة إضبارتي المشروعين وبيان عيوب التنفيذ وتحديد الأضرار التي لحقت بهذين المشروعين فجاء تقريرها يفيد أن المشروعان مكملان لبعضهما وكان يتوجب الإعلان عنهما والتعاقد عليهما في مشروع واحد عوضاً عن عقدين وإنهما لا يتطلبان خبرة فنية ويمكن تنفيذها من قبل عناصر وفنيي الشركة دون اللجوء إلى التعاقد وبعد دراسة الكلفة الفعلية للمشروعين تبين أن قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة تقدر بمبلغ 8510641 ل.س. إلى آخر ما جاء بالتقرير وأحيلت الأوراق إلى قاضي التحقيق الذي استجوب المدعى عليهم الذين أنكروا ما أسند إليهم وطلبوا تشكيل لجنة فنية عن أعمال المشروعين وقد قرر قاضي التحقيق إجراء الخبرة الفنية الخماسية لدراسة الأمور المثارة بتقرير الخبرة الفنية الجارية أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقد خلص تقريرها بالنتيجة إلى أن اللجنة وجدت أن المشروعين بالخدمة وبشكل جيد ومن خلال قراءات فرن الكمون عن العلب للعقد رقم 9/99 وأن التغذية واصلة إلى جميع المراكز بالعقد رقم 11/99 دون أية مشاكل أو معيقات فنية تؤثر في استثمار المشروع وذلك بعد مضي خمس سنوات على وضعها بالخدمة وأن قيمة نواقص الأعمال من جراء العقدين هي 44550 ليرة سورية بينما المبالغ المستجمعة من أعمال المتعهد وترى اللجنة سلامة الإجراءات التي تمت في التعاقد وأن الأسعار التي رسا عليها العقدان معتدلة وطبيعية ولا توجد مخالفات في ذلك وقد صدر قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المدعى عليهم من الجرائم المسندة إليهم .
وحيث إن هذه الخبرة جاءت مستكملة لشرائطها الشكلية مما يتعين اعتمادها لصدورها عن أهل الخبرة والاختصاص وهذه الخبرة تدحض ما جاء بتقرير الخبرة الثلاثية الحاصلة أمام التفتيش والتي جاءت غير مكتملة التكوين لعدم وجود مهندس كهربائي فيها بالرغم من أن استبدال كبل الحماية المهبطية هو عمل كهربائي .
وحيث إن المدعى عليهم أنكروا الجرائم المسندة إليهم .
وحيث إنه لم يثبت حصول ضرر بالأموال العامة وإن الحساب الجزائي للقيمة التقديرية للمشروعين المعدة من قبل الخبرة الثلاثية الجارية أمام التفتيش ومقارنتها بالقيمة العقدية للمشروعين واستنتاج حصول أضرار بالمال العام لا يقوم على أي مستند قانوني ولا يصلح سنداً للاتهام .
وحيث إنه لا بد للاتهام بجرم من وجود أدلة مبنية على الثبوت واليقين لا على الشك والتخمين .
وحيث إنه لم ينهض دليل كاف في هذه القضية يمكن الركون إليه لاتهام المدعى عليهم بالجرائم المسندة إليهم الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه في غير محله وحري بالنقض .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية مما يستوجب الحكم بالموضوع .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعون الثلاثة موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
– منع محاكمة كل من المدعى عليهم …

796
القضية : 2698 أساس لعام 2009
قرار : 1291 لعام 2009
تاريخ : 1/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – طعن – عدم دفع السلفة
عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلاً .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 27/2047 وتاريخ 28/1/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق … .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1218 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن الطاعن عاطف لم يسلف مع لائحة الطعن السلفة المقررة بموجب الفقرة /1/ من المادة 346/أ.ج. مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

797
القضية : 1185 أساس لعام 2009
قرار : 1419 لعام 2009
تاريخ : 8/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قناعة يقينية – محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع أمر العمل بالقناعة اليقينية(*)
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في الحسكة برقم 41/123 وتاريخ 7/2/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق … .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/11/ 2008 برقم 3009 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .
النظر بالطعن موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد … بجناية التدخل بالتهريب وفق المادة 3/ج من المرسوم 13 لعام 1974 .
وحيث إن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها وأحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبيّن الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية ومصادرة الدخان المهرب من ضمن السيارة من توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين مستنداً إلى ما له أصله في أوراق الدعوى ومحمولاً على أسبابه ويبقى لمحكمة الموضوع أمر العمل بالقناعة اليقينية مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .

798
القضية : 2613 أساس لعام 2009
قرار : 1432 لعام 2009
تاريخ : 15/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – طعن مرة ثانية لذات القرار – مردود شكلاً .
الطعن مرة ثانية في ذات قرار الاتهـام مردود شكلاً .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص رقم 209/305 تاريخ 30/6/ 1996 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1110 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث يتبين من أركان الدعوى أن المدعى عليه الطاعن محمد … قد سبق له وطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة بحمص برقم 209/305 تاريخ 30/3/1996 ونظرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها أساس 1427 قرار 1552 تاريخ 23/8/2004 وانتهت إلى رد الطعن موضوعاً .
وحيث إن الطاعن تقدم بطعنه للمرة الثانية أمام هذه الهيئة عن ذات قرار الاتهام مما يجعل الطعن خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

799
القضية : 3154 أساس لعام 2009
قرار : 1441 لعام 2009
تاريخ : 15/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قاضي إحالة – الفصل في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق .
على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية رقم 265/1932 وتاريخ 22/4/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/5/ 2009 برقم 1658 المتضمنة طلب قبول الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القانون أوجب على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق (جنار أساس 776 قرار 119 تاريخ 27/2/1984 منشور في العدد 3-5 من مجلة القانون لعام 1984) مما تكون معه الأسباب المثارة بطعن النيابة العامة في محلها القانوني وتنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار موضوعاً .

800
القضية : 1219 أساس لعام 2009
قرار : 1481 لعام 2009
تاريخ : 15/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قرار بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض .
القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 81/65 تاريخ 15/3/ 2007 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/12/ 2008 برقم 3024 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن القرار موضوع الطعن قد خلص إلى الظن على المدعى عليه خضر … بجناية الشروع التام بالقتل القصد ومحاكمته أمام محكمة جنايات الأحداث بطرطوس .
وحيث إن القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341/أ.ج.ب. أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

801
القضية : 1340 أساس لعام 2009
قرار : 1619 لعام 2009
تاريخ : 29/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – عدم الاختصاص الموضوعي – لا يمنع السير بالدعوى .
التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير بالدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض .
في الشكل :
حيث إن القرار الطعين انتهى إلى التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي وإيداع الإضبارة النيابة العامة العسكرية بحلب حسب العائدية والاختصاص تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 .
وحيث إن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وبالتالي فإن القرار لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 337 أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

802
القضية : 3403 أساس لعام 2009
قرار : 1737 لعام 2009
تاريخ : 20/7/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – اختصاص – نظام عام .
الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية .
النظر بالطعن :
حيث إن الطاعن محمد … أكد بلائحة طعنه أن عسكري مجند اعتباراً من تاريخ 1/6/2008 وأنه كان عسكرياً بتاريخ الجرم المسند له والواقع في 14/6/2008 وكان يحمل الهوية العسكرية .
وحيث إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية مما يتعين معه التثبت من صفته العسكرية بتاريخ الجرم المسند أصولاً ويتعين بالتالي نقض القرار موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار موضوعاً .

803
القضية : 3951 أساس لعام 2009
قرار : 2009 لعام 2009
تاريخ : 24/8/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – الطعن في الأحكام – عدم جواز ذلك قبل الفصل في الموضوع .
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 463/557 تاريخ 13/7/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/7/ 2009 برقم 2524 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلى تقرير رد استئناف المدعي الشخصي بطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية موضوعاً وتصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف .
وحيث إن المادة 337/أ.ج. تنص على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى .
وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينبني عليه منع السير بالدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

804
القضية : 3952 أساس لعام 2009
قرار : 2021 لعام 2009
تاريخ : 24/8/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – الوصف القانوني للفعل – محكمة الموضوع .
إعطاء الوصف القانوني للفعل يعود لمحكمة الموضوع .

القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 449/2091 تاريخ 28/6/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/7/ 2009 برقم 2536 المتضمنة طلب رد الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعنين :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والشهود المستمعين فيها .
وحيث إن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع .
وحيث إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعنين يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحتي الطعن ويتعين ردهما موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعنين موضوعاً .

���
(*) القرار المطعون فيه ليس صادراً عن محكمة خلافاً لما يشير إليه قرار النقض – (المجلة) .