الإجازات الخاصة بنصف مرتب

1. إجازة رعاية الأمومة:

أجاز المشرع في سبيل حفاظه على الأمومة بالفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار المجلس رقم (1/1993) منح الموظفة إجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع.

أهم مبادئها :

– مدتها أربعة شهور.

– تكون تالية لإجازة الوضع مباشرة.

– تكون بناء على طلب الموظفة.

– أن تكون الموظفة كويتية الجنسية أو غير كويتية متزوجة من كويتي.

– تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها أو منعها.

– تبدأ عقب إجازة الوضع مباشرة وتنتهي بعد أربعة شهور فإذا لم تبادر الموظف بطلب الحصول عليها مباشرة فيكون لها استكمال المدة المتبقية من هذه الشهور الأربعة.

2. إجازة مرافقة الزوجة زوجها الدبلوماسي ومن في حكمه:

قضت المادة (28) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم (21/1962) المعدلة بالقانونيين رقمي (73/83 ، 6/85) بأنه استثناء من الأحكام المقررة بشأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج – إجازة خاصة بنصف مرتب طيلة مدة عمله بالخارج وتحتسب هذه الفترة مدة خدمة لها ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم.

أهم مبادئ هذه الإجازة:

1. أن يكون زوج الموظفة من العاملين بوزارة الخارجية أو بإحدى الجهات الأخرى موفداً للعمل في البعثة الدبلوماسية للدولة بالخارج.

2. تتقاضى الزوجة نصف راتبها أثناء هذه الإجازة.

3. مدة الإجازة غير محددة وتمتد طيلة مدة عمل الزوج بالخارج.

4. تدخل هذه الإجازة ضمن مدة خدمة الموظفة، بمعنى أن تدفع الموظفة نصيبها في اشتراك التأمينات ومقداره 5% من المرتب ، وتدفع الجهة الحكومية 10 % على خلاف الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ، حيث تقوم الموظفة بدفع نصيبها ونصيب الجهة الحكومية حتى تحتفظ بمدة خدمتها أثناء الإجازة.

5. هذه الإجازة وجوبيه ولا تخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .