إغلاق الدعاوي القضائية أو انهائها بالقانون العراقي

من المعلوم أنه يجب على قاضي التحقيق القيام بتدقيق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تدقيقا من شأنه أن يراجع جميع ما توفر في القضية من أدلة وأسانيد وقرائن،وعلى أساس ما قررته المادة 130 من أصول المحاكمات الجزائية بجميع فقراتها.

فاذا وجد القاضي أن الفعل لايعاقب عليه القانون أو ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي أو ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.

لكن إذا وجد القاضي :أن الفعل معاقباعليه وان الأدلة التي توفرت في القضية تكفي لمحاكمة المتهم ،فيصدر قرارا بإحالته على المحكمة المختصة.

اما اذا وجد أن الأدلة كانت لاتكفي لإحالته على المحاكمة فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا وبيان أسباب ذلك ضمن القرار الصادر.

كما أن القاضي يقرر غلق الدعوى مؤقتا اذا وجد ان الفاعل مجهول اوان الحادث وقع قضاءً وقدرا .

مما سبق بموجب تلك المادة من القانون المذكور أنه قد تغلق الدعوى نهائياً أو مؤقتاً وقد تستمر،فلاتغلق وتوضيح ذلك اختصاراً :
أ- تغلق الدعوى نهائياً فيما يأتي:
1-إذا كان الفعل لايعاقب عليه القانون.
2-إذا تنازل المشتكي عن شكواه، وكانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها دون موافقة القاضي .
3-إذا كان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه .
في الحالات الثلاث المذكورة يصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً.

ب- تغلق الدعوى مؤقتاً فيما يأتي:
1-ذا كان الفعل معاقبا عليه في القانون وكانت الأدلة غيركافية لإدانة المتهم.
2- إذا كان الفاعل مجهولاً.
3- إذا وقع الحادث قضاء وقدراً.
في الحالات الثلاث يصدر القاضي بالإفراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتاً.

ج- إذا كان الفعل معاقبا عليه والأدلة تكفي لمحاكمة المتهم.
في هذه الحالة لاتغلق الدعوى لامؤقتا ولانهائياً، بل يُصدر القاضي إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت