جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

جرم المشرع الإماراتي واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نيه ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ووفقاً لنص المادة (401) فإن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نيه تنقضى بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات .

إما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات فيقف تنفيذ الحكم .

وفي إمارة دبي وجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى إعفاء المحكوم عليه من العقوبة في جريمة اعطاء شيك بسوء نيه وجريمة الامتناع عن السداد أياً كان الحكم الصادر ضده (غيابي أو بمثابة الحضوري أو حضوري) متى بادر المحكوم عليه إلى السداد أو تقديم تنازل من المجني عليه صاحب الحق وهو ما ساهم بشكل فعال إلى مبادرة الكثير من المحكوم عليهم إلى سداد مبالغ الشيكات إلى مستحقيها أو الحصول على تنازل من المجني عليهم وذلك بغية الاستفادة من تعليمات صاحب السمو بالعفو عن العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليه كما أن ذلك العفو أدى إلى اختصار الإجراءات القضائية وهو ما يتوافق مع تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى أحد الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من حكومة دبي .

***
جريمة الشيك بدون رصيد تعد من الجنح وتنقضي الدعوى الجزائية فيها بمضي خمس سنين عملاً بنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية وتاريخ وقوع الجريمة في جريمة الشيك هو تاريخ تحريره ويعد هذا التاريخ أيضاً هو تاريخ إستحقاقه فليس للشيك سوى تاريخ واحد ولاعبرة بتاريخ تسليم الشيك للمستفيد

أما أن البنك قد حصل منك على الشيك كضمان لسداد مديونية عليك منذ ستة سنين وأن الشيك كان بدون تاريخ وأن البنك وضع للشيك تاريخ حديث منذ عشرين يوماً

إن المنازعة في هذه الأمور لاطائل منها إذ أن المشرع يعتبر الشيك أداة وفاء ولا يعتبره أداة إئتمان ويجعله يقوم مقام النقود في التعامل والمشرع يضفي الحماية القانونية على الشيك ويعاقب على مجرد إصداره دون أن يكون له مقابل أو أن الرصيد غير كاف أو أن يصدر الساحب بعد تسليم الشيك للمستفيد أمرا للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك أو أن يتعمد منع صرفه بأي وسيلة فبمجرد التنازل عن الشيك وطرحه للتداول تقوم به الجريمة

والباعث الدافع على تحرير الشيك لايعتد به
والذي يفهم منهُ أن احتساب مدة التقادم بالنسبة لجريمة إصدار شيك دون رصيد تبدأ من التاريخ وقوع الجريمة والعلم بها فالعبرة هنا بالتاريخ الذي قدم بهِ المستفيد الشيك لصرفهِ وتبن لهُ عدم وجود رصيد كافٍ، ذلك أن المستفيد يستطيع صرف الشيك من بداية التاريخ المدون في الشيك وحتى ستة أشهر تالية لهذا التاريخ (حيث يقبل البنك صرف الشيك في هذهِ المدة)، فمتى قدم المستفيد الشيك لصرفهِ خلال هذهِ المدة وتبين لهُ عدم وجود الرصيد تبدأ مدة التقادم