إسقاط حضانة أم لطفليها بعد زواجها بآخر

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط حضانة أمّ عن ولديها بعد زواجها بأجنبي، إذ أكدت الأوراق أن الأب صالح لحضانتهما وتنشئتهما وفق الأخلاق والضوابط الاجتماعية، وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأعراف الدولة، وأن عنده من يصلح من النساء لمتابعة شؤون الولدين.

وكانت مطلقة أقامت دعوى طالبت فيها بتثبيت حضانة ولديها مع زيادة النفقات وأجرة الحضانة، موضحة أن المدعى عليه كان زوجها السابق وتقاعس عن زيادة النفقة للولدين. في المقابل، رفع مطلقها دعوى ملتمساً إسقاط حضانتها للولدين إثر زواجها برجل آخر.

وحكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الأب بإسقاط حضانة الأم للولدين وباستمرار حضانتها لهما مع زيادة النفقة من 5000 درهم إلى 6000 درهم، و1000 درهم أجرة الخادمة.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى والد الطفلين فطعن عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول جزئياً في ما يخص الحضانة، والقضاء مجدداً بإثبات حضانة الجدة أم الأم للولدين مع النفقات وتوابعها.

ولم يرتض المطلقان بهذا الحكم فطعنا عليه، وتمسك الأب بحقه في حضانة ولديه بعد زواج أمهما، فضلاً عن أن لديه من يصلح من النساء لمتابعة شؤون الولدين، فيما لم تحضر الأم إلى المحكمة رغم إعلانها.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن اعتراض المدعيين جاء مشتركاً على ما قضى به الحكم بشأن الحضانة على سند أنه أخطأ في تطبيق القانون بعدم القضاء لهما بالحضانة، وقرر نقلها للجدة من دون طلب منها، أو أن تكون أصلاً خصماً في الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ما يوجب نقضه .

ورأت المحكمة أن هذا الاعتراض سديد من الطرفين، لأن من المقرر قضاءً أن المحكمة مقيدة دائماً بطلبات الخصوم، والطلب عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى للجدة والدة الأم بحضانة الولدين من دون طلب منها أو من غيرها، ودون معرفة رأيها أو الإحاطة بأحوالها، فضلاً عن كونه مخالفاً للقانون، ما يجعله مخلاً بمبدأ التقاضي على درجتين، وذلك أن الجدة لم تكن طرفاً في الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وهو ما جر الحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه جزئياً في ما قضى به بشأن حضانة الجدة، وعلى النحو الذي سيجيء في الأسباب.

وأكدت المحكمة أن المقرر شرعاً وقانوناً على السواء أن تقدير مصلحة المحضون تعد من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة وكافية لحمله، وأنها غير ملزمة بعد ذلك بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها وكان فيها الرد المسقط لما خالفها.

وأضافت: «من المقرر شرعاً وقانوناً على السواء أن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة، وهي حق الأب، وحق الحاضن، وحق المحضون؛ فإن حق المحضون أولى في المراعاة، وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند أي من الوالدين فإن الحضانة تعطى له كون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً، ولأن الشريعة الإسلامية تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين».

وأشارت إلى أنه من المقرر بنص المادة 144 وجوب أن تتوافر في الحاضنة زيادة على الشروط المذكورة في المادة 143، أن تكون الحاضنة خالية من زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون باعتبار أن الحضانة من الأمور المهمة في تنشئة الطفل وإعداده للحياة في المستقبل بعيداً عن مشكلات الحياة، وتقدير الأصلح للحضانة من مهام محكمة الموضوع، وكان البين من ملف الدعوى أن الأب صالح لحضانة الولدين بعد زواج مطلقته بأجنبي، وأنه حريص على تنشئتهما وفق الأخلاق والضوابط الاجتماعية وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف الدولة، وأنه قائم على أمرهما على النحو الأمثل بعد التحاقهما بمدارس خاصة،

كما أن لديه من يصلح من النساء لمتابعة شؤون الولدين مثل زوجته اللاحقة ووالدته وشقيقته، وهم جميعاً في معيشة واحدة وتربطهم بالمدعية رابطة الرحم الواحد والقرابة المباشرة باعتبار طرفي الدعوى في الأصل أبناء عم، لذا يكون القضاء إلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بانتهاء حضانة الأم وإثبات حضانة الولدين لوالدهما لمصلحتهما التي خول المشرع المحكمة تقديرها عملاً بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية والثابتة في ملف الدعوى تجاه الوالد، الذي يأتي في المرتبة الثانية بين الحاضنين ونظراً لما تقدم.