أسباب انقطاع الخصومة وفقا لقانون المرافعات المصري

اولاً : الانقطاع وأسبابه :

انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي وقد حصرت المادة 130 من قانون المرافعات أسباب هذا التصدع فيما يلي :

1- وفااة أحد الخصوم ويقاس عليها زوال الشخص الاعتباري سواء محله شخص اعتباري آخر أم لا .

2- فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي كما اذا حجز عليه لسفه او جنون

3- زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الخصم من النائبين كما اذا انتهت صفة الوصي بعزله او بوفاته او ببلوغ القاصر سن الرشد.

واساس انقطاع الخصومة في مثل هذه الحالات انه يستحيل السير في نظر الدعوى والفصل فيها في مواجهة شخص غير ممثل فيها لان الدعوى بالضرورة تفترض وجود خصمين يقوم بينهما النزاع .

وتجنباً لتعطيل سير الخصومة وتيسيراً على المتقاضين أضاف القانون رقم 23 لسنة 1992 فقرة جديدة الى المادة 130 نص فيها على انه في الحالات التي يتوافر فيها احد اسباب انقطاع الخصومة اذا طلب احد الخصوم اجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه بسبب الانقطاع فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة ان تكلفه بالإعلان خلال اجل تحدده له فاذا لم يقم به في خلال هذا الاجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق سببه , اما اذا تم الاعلان في الموعد الذي حددته المحكمة استأنفت الخصومة سيرها وكأنها لم تنقطع .

ثانياً : الانقطاع يحصل بقوة القانون :

اي ان الخصومة تقف من تلقاء نفسها بمجرد قيام سبب الانقطاع الذي نص عليه القانون دون الحاجة الى صدور حكم من المحكمة بانقطاعها ودون اشتراط علم الطرف الآخر بسبب الانقطاع .

ثالثاً : آثار الانقطاع :

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات والأحكام التي تحصل أثناء الانقطاع , غير انه تجدر ملاحظة ان البطلان المترتب على انقطاع الخصومة وان كان يحدث بقوة القانون فإن ذلك لا يعني تعلقه بالنظام العام وانما هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته حتى لا تتخذ في الخصومة إجراءات بغير علمه أو يصدر فيها حكم وهو في غفلة منه فلا يجوز لغير وارث الخصم المتوفي أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت صفته التمسك البطلان كما يجوز لهؤلاء النزول عنه صراحة أو ضمناً .

رابعاً : اتصال سير الخصومة :

تستأنف الخصومة سيرها بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب من قام مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته أو زالت صفته .

وتستأنف الخصومة سيرها دون الحاجة الى تكليف بالحضور اذا كان سبب الانقطاع قد حدث اثناء فترة تأجيل الدعوى وحضر في الجلسة المحددة لنظرها وراث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها .

ومتى اتصلت الخصومة فإنها تستأنف سيرها من آخر إجراء صحيح تم فيها أي من النقطة التي وقفت عندها قبل الانقطاع فيعتبر صحيحاً كل ما تم فيها من اجراءات أو صدر من احكام قبل الانقطاع .