أسباب انشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي كما حددها قانون العمل الجديد .

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته والموافقة عليه نهائيا، مادة تنص على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى، وذلك ضمن باب “علاقات العمل الجماعية”.

ونصت المادة 161 من مشروع قانون العمل، على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس الاختصاصات الآتية:

1- رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.

2- إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.

3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

4- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.

5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

وتنص المادة (16)، على أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه في المادة (161) من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .