براءة متهم من إعطاء شيك من دون رصيد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قضت محكمة النقض في أبوظبي ببراءة متهم من إعطاء شيك من دون رصيد، بقيمة 190 ألف درهم، لمصلحة شركة مقاولات، موضحة في حيثيات الحكم، أن الشيك محل الاتهام كان يتطلب توقيع ثلاثة أشخاص، في حين أنه موقع من المتهم فقط، ما أفقده أحد مقوماته كأداة وفاء.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، بتهمة إعطاء شيك بقيمة 190 ألف درهم إلى شركة مقاولات، وتبين أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة الجنح حضورياً بتغريم المتهم، 30 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن محاميه، علي خضر العبادي، على الحكم بالنقض، مطالباً ببراءة موكله، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى نقض حكم الاستئناف.

وقضت محكمة النقض بنقض حكم الاستئناف، وإلغاء الحكم الأول لبطلانه، وبراءة المتهم مما نسب إليه، موضحة في الحيثيات أن البيّن من الأوراق أن المتهم أثار لدى المحكمة دفعاً بعدم اشتمال الشيك على توقيع ثلاثة أشخاص، وأنه موقع منه فقط،

وجاء بكتاب البنك المسحوب عليه أن المخولين بالتوقيع هم ثلاثة أشخاص، من بينهم المتهم، وأن الشيك محل التداعي فقد صفته كأداة وفاء ولا يثار إلى معرفة الرصيد من عدمه في هذه الحالة، لأن الشيك يكون فقد أحد مقوماته كأداة وفاء، وهي توقيع الساحب،

ذلك أنه وحتى لو كان هناك رصيد كاف فإن المسحوب عليه لا يحق له الوفاء بقيمته طالما أن الشيك لم يتم التوقيع عليه من المخولين التوقيع عليه، واعتمدهم المسحوب عليه.

وذكرت محكمة النقض إنه عملاً بنص المادتين 222 و246 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها للأسباب المتعلقة بالنظام العام، ومن بينها المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي، وإصدار الأحكام متى كانت تتعلق بالحكم المطعون فيه، وتوافرت عناصر الفصل فيها، وتقضي ببطلان الإجراءات، ولو لم يثره أحد من الخصوم.

وأشارت إلى أن البيّن من الاطلاع على جلسات المحاكمة، أمام محكمة أول درجة، أن القاضي الذي نظر الدعوى والمرافعة فيها، وحجز الدعوى للحكم، ليس هو القاضي الذي أصدر الحكم، الأمر يعيب الحكم الابتدائي بالبطلان المتعلق بالنظام العام، وهو بطلان يمتد إلى حكم الاستئناف الذي اعتد به في أسبابه ومنطوقه، ما يستوجب نقضه.