الطعن 24 لسنة 58 ق جلسة 14 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 259 ص 1372

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد.
———–
قانون “سريان القانون من حيث الزمان” “الأثر الفوري للقانون”.
الأثر الفوري للقانون . مقتضاه . إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون عليها في القانون 14 لسنة 1939 . لا محل لها بصدور القانون 157 لسنة 1981 . لا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة علي المرتبات المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939 علي السنوات السابقة علي عام 1981 ، 1982 . علة ذلك .
لما كان النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل – الوارد بالباب السابع من الكتاب الثالث الخاص بالأحكام العامة – على أن “تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون…..” مفاده أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر. وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن “….. 4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981” وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يكون لها محل بعد إلغاء هذا القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على السنوات المالية السابقة على 1981 – 1982 طبقا لنص البند الثالث من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية أما إجراءات الخصومة فتخضع للقانون رقم 157 لسنة 1981 إذا بدأت في ظله. ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر لهذا القانون.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب سنورس قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه من عمله كمأذون شرعي عن السنوات من 1977 إلى 1980، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التقديرات، فأقام الدعوى رقم 63 لسنة 1985 الفيوم الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/12/1986 بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 23 ق بني سويف “مأمورية الفيوم” وبتاريخ 9/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم ولاية لجان الطعن الضريبي بالفصل في أوجه الخلاف بين المصلحة والممولين بشأن ضريبة المرتبات وما في حكمها لتعلق النزاع بسنوات ضريبية سابقة على بدء سريان أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل في حين أن المطعون ضده لم يخطر بإجراءات ربط الضريبة إلا بعد تاريخ العمل بأحكام القانون 157 لسنة 1981 بالنسبة لضريبة المرتبات والتي تسري اعتبارا من السنة المالية 81/1982 ومن ثم يتعين سريان أحكام القانون الجديد على الإجراءات التي بدأت في ظله.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل – الواردة بالباب السابع من الكتاب الثالث – الخاص بالأحكام العامة – على أن “تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون…….” مفاده أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر. وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن…….”.
4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981 “وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يكون لها محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على السنوات المالية السابقة على 1981/1982 طبقا لنص البند الثالث من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية أما إجراءات الخصومة فتخضع للقانون رقم 157 لسنة 1981 إذا بدأت في ظله، ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري لهذا القانون. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات لأن سنوات النزاع تخضع للأحكام المقررة لهذه الضريبة في القانون رقم 14 لسنة 1939 رغم أن الخصومة بدأت في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي جعل لجان الطعن مختصمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .